التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 11- 1- حساب رسوم الكهرباء: تعين كمية الكهرباء البيت يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركب وبحساب الكيلووات. 2- إذا أقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللاً ،او بأنه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة أو بأنه مكسور او معطوب تقدر رسوم الكهرباء وفق ما يراه المجلس ويكون قرار المجلس في هذا الشأن مبرماً نهائياً. 3- يكون العداد ملكاً للمشترك على أن يكون من النوع الذي يوافق عليه المجلس. 4- لا يحق للمشترك اشراك احد من جواره في التيار من نفس العداد. 5- لا يحق لأي شخص خلاف الموظف المعين من المجلس أن ينقل العداد من مكانه أو يزيله او يتعرض له بأية صورة اخرى. 6- من غير اجحاف بما تقدم ، إذا طرأ على العداد خل او عطب او كسر او احتراق فعلى المشترك ان يراجع البلدية خطيا حالا لتقوم باصلاحه على نفقته بعد دفع الرسم الذي يعينه المجلس ، فإذا رأى موظف البلدية المفوض أنه لا يمكن اصلاح العداد فإن المشترك يكون ملزماً بتغييره حالا على نفقته أيضا وفق الشروط المعينة.

الإحالة

المادة 11 من نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 860)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية