التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 12- موعد الدفع: 1- يرسل المجلس او الموظف المفوض من المجلس ، خلال فترات لا تقل عن شهر ، قائمة بالحساب تبين المبلغ المستحق على المشترك عن توريد الكهرباء اليه ، ويجب على المشترك ان يدفع المبلغ المستحق عليه خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تسلمه القائمة المذكورة. 2- إذا تخلف المشترتك عن دفع ذلك المبلغ خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ، فللمجلس او رئيسه الحق في قطع التيار الكهربائي عنه واستيفاء المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين الذي دفعه. 3- إذا زاد المبلغ المستحق على قيمة التأمين يحصل المبلغ المتبقي كما يحصل ضرائب البلدية. 4- إذا قطع المجلس او رئيسه التيار الكهربائي عن المشترك عملا بالصلاحية المخوله له في الفقرة (2) من هذه المادة ، فلا يعاد ربطه إلا إذا دفع المشترك المبالغ التالية:- أ- 1- المبلغ المستحق عليه غير المدفوع ، أو 2) إذا كان ذلك المبلغ قد استوفي من التأمين ، فالمبلغ الذي حسم من التأمين. ب- الرسوم التي يقررها المجلس من اجل اعادة ربط الكهرباء ونفقات الربط.

الإحالة

المادة 12 من نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 860)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية