المادة 13- قطع التيار الكهربائي:
يحق للمجلس ان يقطع التيار الكهربائي عن المشترك في الأحوال التالية:-
أ- إذا عبث المشترك بعداد الكهرباء او ازالة او تعرض له بأية صورة اخرى ، او
ب- قد احدث أي تغيير في جهاز الإنارة داخل عقاره وخارجه من غير ان يحصل على موافقة المجلس ، او
ج- عارض الموظف المفوض عن تأدية واجباته.
د- تأخر او امتنع عن تطبيق أية مادة من مواد عقد الإشتراك بالكهرباء المعقودة معه ،.
2- إذا قطع المجلس التيار الكهربائي عن المشترك عملا بالصلاحية المخولة له في الفقرة (1) من هذه المادة فلا يعاد ربط
الكهرباء إلا اذا قام المشترك بمايلي:
أ- قدم ضمانة يقتنع بها المجلس بأنه سينقطع عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
ب- دفع الرسم الذي يقرره المجلس من أجل إعادة ربط الكهرباء ونفقات الربط.
3- قرر المجلس قطع التيار الكهربائي عملا بالصلاحية المخولة له في الفقرة (1) من هذه المادة ، فإنه يجوز لأي موظف
من موظفي المجلس ، او لأي شخص آخر مفوض ان يدخل في أي وقت بين الساعة السابعة صباحا والساعة السابعة مساء الى عقار
المشترك من اجل قطع توريد الكهرباء او توقيفها او فصلها او تحويلها.
4- يحق للمجلس البلدي ان يقرر دفع مبلغ لا يتجاوز (25%) من الرسم الذي يستوفيه وفقا لاحكام الفقرة الثانية من هذه
المادة الى الشخص الذي ساعد على اكتشاف السرقة او المخالفة ، واخبر عنها كمكافأة سواء كان المخبر موظفا في البلدية
او لم يكن كذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 860)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.