المادة 14- الإعفاء من الرسوم
يجوز للمجلس أن يعفي من بدل إستهلاك الكهرباء، اعفاء كليا او جزئيا ، ما يختاره من اماكن العبادة والمدارس والدوائر
الرسمية والمؤسسات الخيرية والمعاهد الصحية ، وللمجلس متى أراد ، أن يرجع عن إعفائه هذا او يعدله حيال أي من هذه الأماكن
المعفاة من رسم الكهرباء بشرط أن يحظر المسؤول عن المكان الذي يريد استرداد اعفائه او تعديل هذا الإعفاء حياله، بإشعار
خطي يرسل إليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 860)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.