المادة 15- تبليغ المستندات:
ان كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او أي مستند من المستندات التي يقضي هذا النظام بوجوب تبليغها الى
المشترك يعتبر انه بلغ اليه تبليغاً كافياً اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم اليه شخصياً او سلم الى المحل الذي
يتعاطى عمله فيه او الى أي فرد بالغ من افراد عائلته يقيم معه في مسكنه او إذا الصق على باب محل العمل او السكن.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 860)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.