المادة 17- 1- عدم مسؤولية البلدية:
البلدية غير مسؤولة عن أي تلف او خسارة تنشأ عن قطع التيار الكهربائي لأي سبب من الأسباب.
2- تحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار الكهربائي لتصليح الخطوط والأجهزة او لأي سبب آخر من غير ان يؤثر ذلك في المبالغ
المستحقة لها او التي قد تستحق لها بمقتضى هذا النظام.
3- البلدية غير مسؤولة عما يقع من أضرار أو إصابات نتيجة لخلل في التمديدات الداخلية للمشترك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 17من نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 17 من نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 860)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.