تقديم الطلبات لتوريد الكهرباء
1- يجب على كل شخص يرغب في توريد الكهرباء اليه ان يقدم في بدء الأمر طلبا كتابيا بذلك إلى المجلس وفق النموذج الذي
يضعه المجلس ، وللمجلس الحق في الموافقة على أي طلب يقدم اليه او ان يرفضه.
2- يعين المجلس عندئذ الشروط التي يوافق بها على الطلب بما في ذلك مقدار التأمين. ويجوز له ان يرفض توريد الكهرباء
الى ان يتم تنفيذ تلك الشروط ودفع التأمين.
3- حينما يتسلم المجلس موافقة الطالب الخطية على الشروط المذكورة يسجل الطالب كمشترك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 860)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.