المادة 7- اجهزة الكهرباء الخاصة:
1- حينما يسجل المجلس مشتركا يتولى هذا المشترك على نفقته اقامة التمديدات والأجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها وصيانتها
في حالة جيدة وفق الشروط المعينة من قبل البلدية.
2- لا يحق للمشترك احداث أية تمديدات اضافية إلا بإذن خطي من المجلس تراعي فيه شروط العقد.
3- يسمح للمشترك بأن يقسم التمديدات في العقار الى دائرتين احداهما للإنارة والأخرى للمكنة ، ففي هذه الحالة يجب تركيب
عدادين لتسجيل الإستهلاك الكهربائي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 860)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.