المادة 9- التأمين:
يجب على المشترك عندما يسجل اسمه لدى المجلس ان يدفع التأمين المقرر الى صندوق البلدية ، ويحق للمجلس أن يستوفي من
التأمين المذكور أي بدل او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك وفق هذا النظام ، ويجب على المشترك في حالة
تغيير محل اقامته او تركه البلدة ان يشعر البلدية خطيا بذلك لضبط قيمة استهلاكه ، وان لم يفعل ذلك يعتبر ملزاما بجميع
ما يسجله العداد ، فإذا لم يسجل العداد شيئا او سجل اقل من الحد الأدنى فإن احكام المادة 10 (2) تسري على المشترك
المذكور ايضاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 860)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.