المادة 2- يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي الا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
تعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية نابلس وتعني كلمة (المجلس) مجلس بلدية نابلس وتعني كلمة (البلدية) بلدية نابلس.
وتعني كلمة (المشروع) اشعال توليد الكهرباء وتوليدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الأجهزة والموجودات الخاصة بهذا
الأشغال من منقول وغير منقول.
وتعني كلمة (الوصلة) الخطوط والأعمدة والزوايا والفناجين والأجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة التي تملكها البلدية والتي
تستعمل في توريد التيار الكهربائي من هذه الشبكة إلى المشترك.
وتعني عبارة (رسم الربط) الرسم الذي يدفعه المشترك لربط كل عداد في عتاره بالوصلة.
وتعني كلمة (المكنة) التيار الكهربائي الذي يستورد للشؤون المنزلية والمدنية دون انارة.
وتعني كلمة (المشترك) أي شخص مسجل لدى المجلس كمشترك لأخذ التيار الكهربائي وفقا لأحكام هذا النظام.
وتعني كلمة (التأمين) المبلغ الذي يقرره المجلس ويدفعه المشترك مقدما لضمان دفع بدل إستهلاك الكهرباء.
وتعني كلمة (العقار) الأبنية والأراضي مهما كان صنفها سواء أكانت مسورة ام غير مسورة وسواء اكان مبنياً عليها ام خالية
من البناء وسواء اكانت عامة ام خاصة.
وتعني كلمة (شهر) شهراً شمسياً.
ويعتبر المفرد شاملا للجمع ويعتبر الجمع شاملا للمفرد ويعني حرف (و) حرف (او) والعكس بالعكس وذلك على حساب سياق النص
او ما يسمح به هذا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 860)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.