التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 7- اجهزة الكهرباء الخاصة: 1- حينما يسجل المجلس مشتركا يتولى هذا المشترك على نفقته اقامة التمديدات والأجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط المعينة من قبل البلدية. 2- لا يحق للمشترك احداث أية تمديدات اضافية إلا بإذن خطي من المجلس تراعي فيه شروط العقد. 3- يسمح للمشترك بأن يقسم التمديدات في العقار الى دائرتين احداهما للإنارة والأخرى للمكنة ، ففي هذه الحالة يجب تركيب عدادين لتسجيل الإستهلاك الكهربائي.

الإحالة

المادة 7 من نظام بمقتضى قانون البلديات /صادر عن مجلس بلدية نابلس وفق المادة الحادية والأربعين (ب) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 860)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية