التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 43 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1375
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13751 شباط 1976

أ- يسدد القرض على اقساط شهرية تضاف اليها الفوائد واقساط التأمين خلال مدة لا تزيد على (15) سنة ويبدأ السداد بعد تاريخ تسلم المقترض للدفعة الاولى من القرض او بعد ستة اشهر من اكتمال البناء الذي انشىء بالقرض أي الاجلين اسبق. واما اذا كان القرض لشراء مسكن جاهز فيبدأ التسديد بعد ستة اشهر من تاريخ تسجيله. ب- اذا ترك المقترض الخدمة في الجامعة لأي سبب كان يترتب عليه ان يسدد المبلغ المتبقي في ذمته للصندوق دفعة واحدة نقدا او يحسمه من المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار في الجامعة فاذا لم تكن هذه الاستحقاقات كافية لتسديد المبلغ المطلوب منه فيترتب عليه توقيع تعهد بدفع هذا المبلغ او رصيده على اقساط شهرية خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات ، واذا رفض توقيع هذا التعهد او اخل بدفع الاقساط المستحقة لمدة لا تزيد على ستة شهور متتالية فيجوز للجامعة بيع المسكن وفق الاجراءات القانونية المعمول بها.

الإحالة

المادة 13 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 43 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية