الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13751 شباط 1976
أ- يسدد القرض على اقساط شهرية تضاف اليها الفوائد واقساط التأمين خلال مدة لا تزيد على (15) سنة ويبدأ السداد بعد
تاريخ تسلم المقترض للدفعة الاولى من القرض او بعد ستة اشهر من اكتمال البناء الذي انشىء بالقرض أي الاجلين اسبق.
واما اذا كان القرض لشراء مسكن جاهز فيبدأ التسديد بعد ستة اشهر من تاريخ تسجيله.
ب- اذا ترك المقترض الخدمة في الجامعة لأي سبب كان يترتب عليه ان يسدد المبلغ المتبقي في ذمته للصندوق دفعة واحدة
نقدا او يحسمه من المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار في الجامعة فاذا لم تكن هذه الاستحقاقات كافية لتسديد المبلغ
المطلوب منه فيترتب عليه توقيع تعهد بدفع هذا المبلغ او رصيده على اقساط شهرية خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات ، واذا
رفض توقيع هذا التعهد او اخل بدفع الاقساط المستحقة لمدة لا تزيد على ستة شهور متتالية فيجوز للجامعة بيع المسكن وفق
الاجراءات القانونية المعمول بها.