الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13751 شباط 1976
يؤسس في الجامعة صندوق يسمى (صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك) ويهدف الى ما يلي:-
أ- منح قروض فردية للعاملين في الجامعة.
ب- انشاء مشاريع سكنية وتمليكها للعاملين في الجامعة وفقاً لاحكام هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13751 شباط 1976
الإحالة
المادة 3 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 43 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1375)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.