الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13751 شباط 1976
أ-تتولى ادارة الصندوق وفقاً لاحكام هذا النظام لجنة تسمى لجنة ادارة الصندوق تشكل على النحو التالي:-
1- الرئيس رئيسا
2- مدير شؤون العاملين في الجامعة
3- المدير المالي في الجامعة.
4- ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة يختارهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد اعضاء
5- مدير الدائرة الهندسية في الجامعة.
ب- يتولى رئيس قسم الاسكان في الجامعة أمانة سر اللجنة ويكون مسؤولا عن الاعداد لاجتماع اللجنة وتدوين محاضرها وقراراتها
وحفظ سجلاتها وقيودها والقيام بأي أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة او الرئيس فيما يتعلق بمهام الصندوق.
ج- تتولى اللجنة القيام بالمهام والصلاحيات التالية:-
1- رسم السياسة العامة للصندوق.
2- وضع مشروع الموازنة السنوية العامة الصندوق وتقديمها الى المجلس للموافقة عليها.
3- دراسة طلبات القروض واتخاذ القرارات بشأنها.
4- استثمار اموال الصندوق بالطريقة التي توافق عليها المجلس.
5- تعيين مدققي الحسابات ودراسة تقاريرهم وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس.
6- النظر في أي أمور أخرى تتعلق بأعمال الصندوق يعرضها الرئيس عليها.
د- تعقد اللجنة اجتماعها بدعوة من الرئيس ، او من يقوم مقامه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون الاجتماع
قانونياً بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او من يقوم مقامه واحدا منهم ، وتتخذ قراراتها بالاجماع
او باكثرية اعضاء اللجنة.