التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية / صادر بمقتضى المادتين (5،117) من قانون التربية و التعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 16 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3001 نيسان 1964

تنشئ الوزارة مراكز للدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية ، التابعة لها ، وذلك لاتاحة الفرصة للافراد الذين لم يتمكنوا من مواصلة دراستهم النظامية لاتمام دراستهم في المرحلتين الاعدادية والثانوية، وكذلك للافراد الذين يرغبون في التدريب على مهارات مهنية.

الإحالة

المادة 3 من نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية / صادر بمقتضى المادتين (5،117) من قانون التربية و التعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 16 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية