التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية / صادر بمقتضى المادتين (5،117) من قانون التربية و التعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 16 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3001 نيسان 1964

تحدد اجور العاملين والمشرفين في المراكز كما يلي: أ - للمعلم: الاجر المقرر للتعليم الاضافي. ب- لمدير المركز: (25) دينارا في الشهر الدراسي. ج- للآذن الذي يعمل في المركز (10) دنانير في الشهر الدراسي. د-يحدد الوزير اجور المشرفين على المراكز في الوزارة ومديريات التربية والتعليم.

الإحالة

المادة 5 من نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية / صادر بمقتضى المادتين (5،117) من قانون التربية و التعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 16 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية