التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مديرية التعليم والتدريب المهني

المادة 20من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1216
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964

الفصل الرابع مديرية التعليم والتدريب المهني المادة 20 - أ- تتألف المديرية مما يلي: 1- قسم المعاهد الفنية. 2- قسم التعليم الصناعي. 3- قسم التدريب الصناعي. 4- قسم التعليم الزراعي. 5- قسم التعليم التجاري. 6- قسم التعليم السنوي. 7- قسم المراكز الثقافية. ب- تكون المهمة الأساسية لهذه المديرية والإشراف على تنفيذ الخطط التعليمية المتعلقة بجميع أنواع التعليم المهني في المؤسسات التعليمية بالإضافة الى برامج الاعداد والتدريب المهني في مواقع العمل خارج المؤسسات التعليمية بالتعاون مع الأجهزة الاخرى في الوزارة ومديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية ، والنهوض بهذا النوع من التعليم وتطويره لخدمة اغراض التنمية في المملكة. ج- تكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي: 1- التعاون مع أجهزة الوزارة المختلفة في اعداد التشكيلات السنوية للمدارس والمركز المهنية ودراسة حاجاتها من معلمين وتجهيزات وغير ذلك ومتابعة تنفيذها. 2- القيام بالاجراءات اللازمة لقبول الطلبة في التعليم المهني في المرحلتين الثانوية والعالية في ضوء التعليمات التي تضعها الوزارة. 3- الاشتراك مع المنشآت الصناعية والمؤسسات المهنية في تصميم برامج الإعداد وتطويرها والتدريب فيها. 4- وضع مستويات التدريب لمختلف التخصصات وتطويرها ضمن برامج الاعداد والتدريب المهني خارج المؤسسات التعليمية. 5- التعاون مع أجهزة الوزارة الأخرى في تطوير التعليم والتدريب المهني بمختلف تخصصاته ومستوياته سواء ما يتعلق بالعاملين فيه او ما يتعلق بمناهجه ومستوياته. 6- التعاون مع اجهزة الوزارة بوضع مشاريع خطط التعليم والتدريب المهني في ضوء حاجات المجتمع القائمة والمتوقعة للقوى البشرية المدربة. 7- الاشراف على المراكز الثقافية والتأكد من حسن سيرها وتطبيق المناهج المعتمدة لها. 8- متابعة خريجي المدارس والمراكز المهنية من حيث تعريفهم في فرص العمل والاتصال بالمؤسسات المهنية لمعرفة احتياجاتها من الخريجين ومعرفة مدى استفادة الخريجين من المناهج في ميادين عملهم.

الإحالة

المادة 20 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية