الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964
الفصل الرابع
مديرية التعليم والتدريب المهني
المادة 20 -
أ- تتألف المديرية مما يلي:
1- قسم المعاهد الفنية.
2- قسم التعليم الصناعي.
3- قسم التدريب الصناعي.
4- قسم التعليم الزراعي.
5- قسم التعليم التجاري.
6- قسم التعليم السنوي.
7- قسم المراكز الثقافية.
ب- تكون المهمة الأساسية لهذه المديرية والإشراف على تنفيذ الخطط التعليمية المتعلقة بجميع أنواع التعليم المهني في
المؤسسات التعليمية بالإضافة الى برامج الاعداد والتدريب المهني في مواقع العمل خارج المؤسسات التعليمية بالتعاون
مع الأجهزة الاخرى في الوزارة ومديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية ، والنهوض بهذا النوع من التعليم وتطويره
لخدمة اغراض التنمية في المملكة.
ج- تكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي:
1- التعاون مع أجهزة الوزارة المختلفة في اعداد التشكيلات السنوية للمدارس والمركز المهنية ودراسة حاجاتها من معلمين
وتجهيزات وغير ذلك ومتابعة تنفيذها.
2- القيام بالاجراءات اللازمة لقبول الطلبة في التعليم المهني في المرحلتين الثانوية والعالية في ضوء التعليمات التي
تضعها الوزارة.
3- الاشتراك مع المنشآت الصناعية والمؤسسات المهنية في تصميم برامج الإعداد وتطويرها والتدريب فيها.
4- وضع مستويات التدريب لمختلف التخصصات وتطويرها ضمن برامج الاعداد والتدريب المهني خارج المؤسسات التعليمية.
5- التعاون مع أجهزة الوزارة الأخرى في تطوير التعليم والتدريب المهني بمختلف تخصصاته ومستوياته سواء ما يتعلق بالعاملين
فيه او ما يتعلق بمناهجه ومستوياته.
6- التعاون مع اجهزة الوزارة بوضع مشاريع خطط التعليم والتدريب المهني في ضوء حاجات المجتمع القائمة والمتوقعة للقوى
البشرية المدربة.
7- الاشراف على المراكز الثقافية والتأكد من حسن سيرها وتطبيق المناهج المعتمدة لها.
8- متابعة خريجي المدارس والمراكز المهنية من حيث تعريفهم في فرص العمل والاتصال بالمؤسسات المهنية لمعرفة احتياجاتها
من الخريجين ومعرفة مدى استفادة الخريجين من المناهج في ميادين عملهم.