الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964
الفصل السابع
المادة 23-
مديرية الامتحانات
أ- تتألف المديرية مما يلي:-
1- قسم ادارة الامتحانات العامة.
2-قسم تصديق الشهادات.
3- قسم معادلة الشهادات.
4- قسم اجازات التعليم.
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية الاشراف على عقد الامتحانات العامة التي تنظمها الوزارة وتنظيم جميع عملياتها
وفق انظمة الوزارة وتعليماتها وتوصيات المجلس ولجنة الامتحانات والقيام بتصديق الشهادات ومعادلتها ومنح اجازات التعليم
واجراء الدراسات على الامتحانات العامة.
ج- تكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي:
1- وضع الترتيبات اللازمة لعقد الامتحانات العامة واستخراج النتائج النهائية لها وتقديم هذه النتائج الى لجنة الامتحانات
لتقديم التواصي بشأنها الى الوزير.
2- اعداد الشهادات العامة للناجحين وحفظ سجلات وجداول علامات الامتحانات العامة.
3- حفظ نسخ عن جداول العلامات المدرسية وتصديق الشهادات بموجب نظام تصديق الشهادات الساري المفعول.
4- القيام بعملية معادلة الشهادات بموجب نظام معادلة الشهادات الساري المفعول.
5- تنفيذ الاجراءات العملية المتعلقة بالاجازات التربوية وفق احكام نظام الاجازات التربوية الساري المفعول.
6- التعاون مع اجهزة الوزارة المختلفة في اجراء الدراسات عن الامتحانات وتحليل نتائجها والعمل على ادخال الاختبارات
الحديثة في الامتحانات المدرسية والعامة.