التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · مديرية المشاريع

المادة 24من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1216
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964

الفصل الثامن مديرية المشاريع المادة 24- تتألف المديرية مم ايلي: 1- قسم الخبراء والبعثات. 2- قسم الدراسات الهندسية. 3- قسم التجهيزات. 4- قسم محاسبة المشاريع. ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية اعداد ومتابعة وتنفيذ المشاريع التي تساهم فيها جهات غير اردنية وتأمين الخبراء والبعثات ولهذه المشاريع واعداد الجهاز الفني اللازم لادارتها. ج- وتكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي: 1- المساهمة في وضع المخططات الهندسية وفق المواصفات التربوية للمشاريع ومتابعتها وتنفيذها. 2- متابعة تأمين المساعدة الفنية للمشاريع وتنظيمها وادارتها. 3- اعداد قوائم الاجهزة والمعدات اللازمة ووضع مواصفاتها بالتعاون مع الجهات المعنية. 4- القيام بكل ما يتعلق بمحاسبة المشاريع وفقا للانظمة المالية النافذة المفعول والاتفاقات الدولية.

الإحالة

المادة 24 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية