الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964
الفصل الثامن
مديرية المشاريع
المادة 24-
تتألف المديرية مم ايلي:
1- قسم الخبراء والبعثات.
2- قسم الدراسات الهندسية.
3- قسم التجهيزات.
4- قسم محاسبة المشاريع.
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية اعداد ومتابعة وتنفيذ المشاريع التي تساهم فيها جهات غير اردنية وتأمين الخبراء
والبعثات ولهذه المشاريع واعداد الجهاز الفني اللازم لادارتها.
ج- وتكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي:
1- المساهمة في وضع المخططات الهندسية وفق المواصفات التربوية للمشاريع ومتابعتها وتنفيذها.
2- متابعة تأمين المساعدة الفنية للمشاريع وتنظيمها وادارتها.
3- اعداد قوائم الاجهزة والمعدات اللازمة ووضع مواصفاتها بالتعاون مع الجهات المعنية.
4- القيام بكل ما يتعلق بمحاسبة المشاريع وفقا للانظمة المالية النافذة المفعول والاتفاقات الدولية.