الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964
الفصل التاسع
المادة 25-
مديرية الموظفين
أ- تتألف المديرية مما يلي:
1- قسم شؤون الموظفين.
2- قسم السجلات والملفات.
3- قسم الكادر.
4- قسم المرتب.
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية الاشراف على شؤون موظفي الوزارة داخل المملكة وخارجها وحفظ وثائقهم في ملفاتهم
الخاصة وتنظيم المعلومات المتعلقة بهم وتنظيم رواتبهم حسب الاصول المالية.
ج- وتكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي:
1- التعاون مع ديوان الموظفين في تعيين الموظفين وترفيع موظفي ومعلمي الوزارة وفقا لما جاء في نظام الخدمة المدنية.
2- الاشراف على تنظيم مختلف سجلات الموظفين بالشكل الذي تحتاج اليه الوزارة ويتطلبه ديوان الموظفين وحفظ جميع المعلومات
عن الشهادات العلمية والخبرات والاوراق الثبوتية للموظفين في ملفاتهم.
3- القيام بالاجراءات العملية اللازمة للاعارة والانتداب داخل المملكة وخارجها في ضوء السياسة العامة للدولة.
4- التعاون مع اجهزة الوزارة لمعرفة التخصصات المختلفة التي تحتاج اليها الوزارة ومعرفة الفئات التي تحتاج الى التدريب
والتأهيل.
5- الاشتراك مع مديرية التخطيط والبحث التربوي في اعداد مشروع موازنة الوزارة السنوية.
6- تنظيم مستندات رواتب موظفي الوزارة وتدقيقها وتسجيلها قبل احالتها الى قسم المحاسبة في الوزارة للصرف.