التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · المادة 25-

المادة 25من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1216
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964

الفصل التاسع المادة 25- مديرية الموظفين أ- تتألف المديرية مما يلي: 1- قسم شؤون الموظفين. 2- قسم السجلات والملفات. 3- قسم الكادر. 4- قسم المرتب. ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية الاشراف على شؤون موظفي الوزارة داخل المملكة وخارجها وحفظ وثائقهم في ملفاتهم الخاصة وتنظيم المعلومات المتعلقة بهم وتنظيم رواتبهم حسب الاصول المالية. ج- وتكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي: 1- التعاون مع ديوان الموظفين في تعيين الموظفين وترفيع موظفي ومعلمي الوزارة وفقا لما جاء في نظام الخدمة المدنية. 2- الاشراف على تنظيم مختلف سجلات الموظفين بالشكل الذي تحتاج اليه الوزارة ويتطلبه ديوان الموظفين وحفظ جميع المعلومات عن الشهادات العلمية والخبرات والاوراق الثبوتية للموظفين في ملفاتهم. 3- القيام بالاجراءات العملية اللازمة للاعارة والانتداب داخل المملكة وخارجها في ضوء السياسة العامة للدولة. 4- التعاون مع اجهزة الوزارة لمعرفة التخصصات المختلفة التي تحتاج اليها الوزارة ومعرفة الفئات التي تحتاج الى التدريب والتأهيل. 5- الاشتراك مع مديرية التخطيط والبحث التربوي في اعداد مشروع موازنة الوزارة السنوية. 6- تنظيم مستندات رواتب موظفي الوزارة وتدقيقها وتسجيلها قبل احالتها الى قسم المحاسبة في الوزارة للصرف.

الإحالة

المادة 25 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية