الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964
الفصل الحادي عشر
مديرية الابنية
المادة 27 -
أ- تتألف المديرية مما يلي:-
1- قسم الابنية المدرسية
2- قسم اسكان موظفي الوزارة
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية متابعة تنفيذ المخططات التربوية فيما يتعلق بالابنية المدرسية والاشراف على
مشاريع اسكان موظفي الوزارة في مختلف المناطق.
ج- تكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي:
1- التعاون مع مديرية التخطيط والبحث التربوي والجهات الاخرى في وضع المخططات اللازمة لتوفير الاراضي للابنية المدرسية.
2- متابعة عمليات الاستملاك والاستئجار والصيانة لابنية الوزارة ومدارسها.
3- حفظ مخططات الابنية المدرسية.
4- متابعة تأمين قطع الاراضي الصالحة لاقامة بيوت سكن الموظفين بالتعاون مع الجهات المعنية ومتابعة الاجراءات اللازمة
لتخصيصها للوزارة ومتابعة طرح عطاءات البناء وتوزيع البيوت على المستحقين في ضوء الاسس التي توضع لهذا الغرض.
5- حفظ السجلات والوثائق المتعلقة بمشروع اسكان موظفي الوزارة.