التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · مديرية الابنية

المادة 27من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1216
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964

الفصل الحادي عشر مديرية الابنية المادة 27 - أ- تتألف المديرية مما يلي:- 1- قسم الابنية المدرسية 2- قسم اسكان موظفي الوزارة ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية متابعة تنفيذ المخططات التربوية فيما يتعلق بالابنية المدرسية والاشراف على مشاريع اسكان موظفي الوزارة في مختلف المناطق. ج- تكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي: 1- التعاون مع مديرية التخطيط والبحث التربوي والجهات الاخرى في وضع المخططات اللازمة لتوفير الاراضي للابنية المدرسية. 2- متابعة عمليات الاستملاك والاستئجار والصيانة لابنية الوزارة ومدارسها. 3- حفظ مخططات الابنية المدرسية. 4- متابعة تأمين قطع الاراضي الصالحة لاقامة بيوت سكن الموظفين بالتعاون مع الجهات المعنية ومتابعة الاجراءات اللازمة لتخصيصها للوزارة ومتابعة طرح عطاءات البناء وتوزيع البيوت على المستحقين في ضوء الاسس التي توضع لهذا الغرض. 5- حفظ السجلات والوثائق المتعلقة بمشروع اسكان موظفي الوزارة.

الإحالة

المادة 27 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية