التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التالث عشر · مديرية العلاقات العامة

المادة 29من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1216
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964

الفصل التالث عشر مديرية العلاقات العامة المادة 29- أ- تتألف المديرية مما يلي: 1- قسم المطبوعات التربوية 2- قسم الاعلام التربوي 3- قسم المراسم والعلاقات العامة ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية الاشراف على اصدار المطبوعات التربوية ومجلة رسالة المعلم وتزويد وسائل الاعلام بانباء الوزارة ونشاطاتها المختلفة والاهتمام بشؤون الوفود والمناسبات التي تنظمها الوزارة وتنظم العلاقات بين اجهزة الوزارة من جهة المراجعين من جهة اخرى. ج- تكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي: 1- الاشراف على المطبوعات التربوية واصدار مجلة رسالة المعلم حسب السياسة التي ترسمها الوزارة وترجمة الوثائق التي تهم الوزارة من اللغة العربية واليها. 2- ابراز صورة الوزارة واخبارها ونشاطاتها المختلفة وتوفير النشرات والتقارير والكتب المتعلقة بهذه النشاطات. 3- الاهتمام بشؤون الوفود الرسمية والمناسبات التي تنظمها الوزارة. 4- تنظيم الاتصال بين المواطنين والمسؤولين في الوزارة وتنسيق عمل الاستعلامات بالوسائل المختلفة.

الإحالة

المادة 29 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية