الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964
الفصل التالث عشر
مديرية العلاقات العامة
المادة 29-
أ- تتألف المديرية مما يلي:
1- قسم المطبوعات التربوية
2- قسم الاعلام التربوي
3- قسم المراسم والعلاقات العامة
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية الاشراف على اصدار المطبوعات التربوية ومجلة رسالة المعلم وتزويد وسائل الاعلام
بانباء الوزارة ونشاطاتها المختلفة والاهتمام بشؤون الوفود والمناسبات التي تنظمها الوزارة وتنظم العلاقات بين اجهزة
الوزارة من جهة المراجعين من جهة اخرى.
ج- تكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي:
1- الاشراف على المطبوعات التربوية واصدار مجلة رسالة المعلم حسب السياسة التي ترسمها الوزارة وترجمة الوثائق التي
تهم الوزارة من اللغة العربية واليها.
2- ابراز صورة الوزارة واخبارها ونشاطاتها المختلفة وتوفير النشرات والتقارير والكتب المتعلقة بهذه النشاطات.
3- الاهتمام بشؤون الوفود الرسمية والمناسبات التي تنظمها الوزارة.
4- تنظيم الاتصال بين المواطنين والمسؤولين في الوزارة وتنسيق عمل الاستعلامات بالوسائل المختلفة.