التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · المادة 23-

المادة 23من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1216
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964

الفصل السابع المادة 23- مديرية الامتحانات أ- تتألف المديرية مما يلي:- 1- قسم ادارة الامتحانات العامة. 2-قسم تصديق الشهادات. 3- قسم معادلة الشهادات. 4- قسم اجازات التعليم. ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية الاشراف على عقد الامتحانات العامة التي تنظمها الوزارة وتنظيم جميع عملياتها وفق انظمة الوزارة وتعليماتها وتوصيات المجلس ولجنة الامتحانات والقيام بتصديق الشهادات ومعادلتها ومنح اجازات التعليم واجراء الدراسات على الامتحانات العامة. ج- تكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي: 1- وضع الترتيبات اللازمة لعقد الامتحانات العامة واستخراج النتائج النهائية لها وتقديم هذه النتائج الى لجنة الامتحانات لتقديم التواصي بشأنها الى الوزير. 2- اعداد الشهادات العامة للناجحين وحفظ سجلات وجداول علامات الامتحانات العامة. 3- حفظ نسخ عن جداول العلامات المدرسية وتصديق الشهادات بموجب نظام تصديق الشهادات الساري المفعول. 4- القيام بعملية معادلة الشهادات بموجب نظام معادلة الشهادات الساري المفعول. 5- تنفيذ الاجراءات العملية المتعلقة بالاجازات التربوية وفق احكام نظام الاجازات التربوية الساري المفعول. 6- التعاون مع اجهزة الوزارة المختلفة في اجراء الدراسات عن الامتحانات وتحليل نتائجها والعمل على ادخال الاختبارات الحديثة في الامتحانات المدرسية والعامة.

الإحالة

المادة 23 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية