الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964
الفصل الثاني
لجنة التربية والتعليم
المادة 4 -
أ- تشكل اللجنة من:
1- الوزير: رئيسا
2- الوكيل: نائبا للرئيس
3- المديرون اعضاء
4- المستشار القانوني: عضوا
ب- يعين الوزير احد موظفي الوزارة ليكون امين سر اللجنة.
ج- للجنة ان تدعو اي موظف من موظفيها للاشتراك في اجتماعاتها لابداء الرأي في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له
حق التصويت.
د- للرئيس او نائبه ان يشكل لجانا فرعية لدراسة اي من الامور المعروضة على اللجنة او ستعرض عليها وان تقدم اليه دراستها
وتوصياتها الخاصة بذلك.
هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ثلثي اعضائها وتتخذ القرارات
باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين.