الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964
تناط باللجنة المهام التالية:-
أ- القيام بالدراسات اللازمة لرسم الخطط الطويلة المدى والقصيرة لتطوير التعليم وتنويعه ودراسة سبل تمويل هذه الخطط
وتنفيذها.
ب- الاشراف على تقويم المشروعات التربوية في الوزارة..
ج- دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة قبل اصدارها.
د- اقرار الخطة العامة لجميع برامج التأهيل والتدريب في الوزارة.
هـ - الاشراف على الامتحانات العامة وادارتها.
و- الاشراف على المطبوعات التربوية التي تصدرها الوزارة.
ز- اقرار الخطة العامة التي يجب ان تنتجها كل مديرية او قسم في الوزارة والتأكد من تنفيذ هذه الخطط.
ح- دراسة القضايا التي يرى الوزير / الوكيل احالتها على اللجنة.
ط- دراسة مشروع موازنة الوزارة السنوية.