التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · لجنة التربية والتعليم

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1216
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964

تناط باللجنة المهام التالية:- أ- القيام بالدراسات اللازمة لرسم الخطط الطويلة المدى والقصيرة لتطوير التعليم وتنويعه ودراسة سبل تمويل هذه الخطط وتنفيذها. ب- الاشراف على تقويم المشروعات التربوية في الوزارة.. ج- دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة قبل اصدارها. د- اقرار الخطة العامة لجميع برامج التأهيل والتدريب في الوزارة. هـ - الاشراف على الامتحانات العامة وادارتها. و- الاشراف على المطبوعات التربوية التي تصدرها الوزارة. ز- اقرار الخطة العامة التي يجب ان تنتجها كل مديرية او قسم في الوزارة والتأكد من تنفيذ هذه الخطط. ح- دراسة القضايا التي يرى الوزير / الوكيل احالتها على اللجنة. ط- دراسة مشروع موازنة الوزارة السنوية.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية