التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب / صادر بالاستناد للمادة (21) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56لسنة 1973 رقم 15 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 309
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 30916 أيار 1973

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة: مؤسسة مياه الشرب ومجالس المياه. الوزير: وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية. المدير العام: مدير عام مؤسسة مياه الشرب. رئيس مجلس المياه: رئيس مجلس المياه المعين بموجب قانون المؤسسة أو أي موظف يقوم مقامه. ب- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام تعني كلمة الأشغال: 1- جميع الخدمات المتعلقة بدراسة وتخطيط وتصميم أشغال المياه على اختلاف أنواعها وأشكالها. 2- بناء وتشييد وصيانة اشغال المياه على اختلاف أنواعها وأشكالها. 3- اصلاح وصيانة الآلات والمعدات والأدوات. 4- أية أشعال أخرى تحتاجها المؤسسة لتنفيذ مسؤوليتها وتحقيق أهدافها.

الإحالة

المادة 2 من نظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب / صادر بالاستناد للمادة (21) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56لسنة 1973 رقم 15 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية