نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب / صادر بالاستناد للمادة (21) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56لسنة 1973 رقم 15 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 2419، ص 309
- نُشر
- 16 أيار 1973
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 1975
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب / صادر بالاستناد للمادة (21) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56لسنة 1973 رقم 15 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 309)
حياة القانون
نظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب / صادر بالاستناد للمادة (21) من قانون مؤسسة مياه الشرب غير ساري
رقم 15 لسنة 1975 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 309، نُشر في 16 أيار 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب / صادر بالاستناد للمادة (26) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 47 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1975 نظام معدل لنظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب / صادر بالاستناد للمادة (26) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 47 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة: مؤسسة مياه الشرب ومجالس المياه. الوزير: وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية. المدير العام: مدير عام مؤسسة مياه الشرب. رئيس مجلس المياه: رئيس …
المادة 3
مع مراعاة احكام هذا النظام تنفذ أشغال المؤسسة بإحدى الطريقتين التاليتين:- أ- التنفيذ المباشر للأشغال بواسطة العمال والآلات والأدوات. ب- تنفيذ الأشغال بواسطة متعهدين يتم اختيارهم وفقا لأحكام المادتين الرابعة والسادسة من هذا النظام.
المادة 4
يتم تنفيذ الأشغال عن طريق اختيار المتعهدين وفقا للأحكام والشروط التالية: - أ- الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها مادية دينار تعطى للمتعهد الذي يختاره رئيس مجلس المياه ب- الأشغال التي تزيد قيمتها على ماية دينار ولا تتجاوز الألف دينار تعطى …
المادة 5
أ تتألف لجنة العطاءات المركزية الخاصة بالمؤسسة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة يختارهم الوزير ب- يعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة سكرتيرا للجنة العطاءات المركزية ولا يحق لهذا السكرتير الاشتراك في أعمال اللجنة أو التصويت على قراراتها.
المادة 6
المادة 6- يجري الإعلان عن أشغال المؤسسة واستدراج العروض لتنفيذها عن طريق المتعهد وفقا للأحكام والإجراءات التالية: - أ- يجب الإعلان عن أشغال المؤسسة التي تقرر تنفيذها عن طريق التعهد في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو الأجنبية اليومية قبل …
المادة 7
المادة 7-أ يفتح صندوق العطاءات في الوقت المحدد في الإعلان بحضور جميع اعضاء اللجنة وإذا تعذر فتحه في الوقت المحدد فيرجأ فتحه إلى موعد آخرا لا تتجاوز مدته ثلاثة أيام عن الموعد المحدد. ب- لا يجوز للجنة العطاءات النظر في العروض إذا كان عدد …
المادة 8
أ- تستوفى ثمن دعواه أو وثائق العطاء او التلزيم حسب تقدير القيمة ووفق النسب التالية ويقيد الثمن في حساب الواردات العامة على أن لا يشمل التقدير الفائدة القانونية والزيادات المسموح بها. فلس دينار من 1000 دينار - 9999 دينار 000 5 من 10000 …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب / صادر بالاستناد للمادة (21) من قانون مؤسسة مياه الشرب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.