التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب / صادر بالاستناد للمادة (21) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56لسنة 1973 رقم 15 لسنة 1975

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 309
نُشر
16 أيار 1973
المواد
10
آخر تعديل
1975
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب / صادر بالاستناد للمادة (21) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56لسنة 1973 رقم 15 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 309)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب / صادر بالاستناد للمادة (21) من قانون مؤسسة مياه الشرب غير ساري

رقم 15 لسنة 1975 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 309، نُشر في 16 أيار 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1975198019851990199520002005201020152020اليوم
1975
1975سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب / صادر بالاستناد للمادة (26) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 47 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1975 نظام معدل لنظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب / صادر بالاستناد للمادة (26) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 47 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1 - ان الفقرة (ج) من المادة السادسة من نظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب رقم (15) لسنة 1975 لا تجيز للجنة النظر في العطاء الناقص الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص ممكنة دون أن يلحق من جراء ذلك اجحاف بالمناقصين الاخرين. 2 - اذا لم ترفق الشركة ا1975
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب لسنة 1975) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة: مؤسسة مياه الشرب ومجالس المياه. الوزير: وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية. المدير العام: مدير عام مؤسسة مياه الشرب. رئيس مجلس المياه: رئيس …

المادة 3

مع مراعاة احكام هذا النظام تنفذ أشغال المؤسسة بإحدى الطريقتين التاليتين:- أ- التنفيذ المباشر للأشغال بواسطة العمال والآلات والأدوات. ب- تنفيذ الأشغال بواسطة متعهدين يتم اختيارهم وفقا لأحكام المادتين الرابعة والسادسة من هذا النظام.

المادة 4

يتم تنفيذ الأشغال عن طريق اختيار المتعهدين وفقا للأحكام والشروط التالية: - أ- الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها مادية دينار تعطى للمتعهد الذي يختاره رئيس مجلس المياه ب- الأشغال التي تزيد قيمتها على ماية دينار ولا تتجاوز الألف دينار تعطى …

المادة 5

أ تتألف لجنة العطاءات المركزية الخاصة بالمؤسسة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة يختارهم الوزير ب- يعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة سكرتيرا للجنة العطاءات المركزية ولا يحق لهذا السكرتير الاشتراك في أعمال اللجنة أو التصويت على قراراتها.

المادة 6

المادة 6- يجري الإعلان عن أشغال المؤسسة واستدراج العروض لتنفيذها عن طريق المتعهد وفقا للأحكام والإجراءات التالية: - أ- يجب الإعلان عن أشغال المؤسسة التي تقرر تنفيذها عن طريق التعهد في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو الأجنبية اليومية قبل …

المادة 7

المادة 7-أ يفتح صندوق العطاءات في الوقت المحدد في الإعلان بحضور جميع اعضاء اللجنة وإذا تعذر فتحه في الوقت المحدد فيرجأ فتحه إلى موعد آخرا لا تتجاوز مدته ثلاثة أيام عن الموعد المحدد. ب- لا يجوز للجنة العطاءات النظر في العروض إذا كان عدد …

المادة 8

أ- تستوفى ثمن دعواه أو وثائق العطاء او التلزيم حسب تقدير القيمة ووفق النسب التالية ويقيد الثمن في حساب الواردات العامة على أن لا يشمل التقدير الفائدة القانونية والزيادات المسموح بها. فلس دينار من 1000 دينار - 9999 دينار 000 5 من 10000 …

المادة 9

المادة 9: في الأحوال التي لم يرد عليها نص خاص في هذا النظام تنطبق أحكام نظام مقاولات الأشغال العامة رقم (107) لسنة 1973 وأي نظام يعدله أو يحل محلة.

المادة 10

على المدير العام تعيين الموظفين الذين تدعوا إليهم الحاجة للإشراف على تطبيق شروط ومواصفات الأشغال التي تنفذ بطريق التعهد واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها واستلامها بعد إنجازها.

اسأل مساعدك عن نظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب / صادر بالاستناد للمادة (21) من قانون مؤسسة مياه الشرب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية