التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب / صادر بالاستناد للمادة (21) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56لسنة 1973 رقم 15 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 309
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 30916 أيار 1973

يتم تنفيذ الأشغال عن طريق اختيار المتعهدين وفقا للأحكام والشروط التالية: - أ- الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها مادية دينار تعطى للمتعهد الذي يختاره رئيس مجلس المياه ب- الأشغال التي تزيد قيمتها على ماية دينار ولا تتجاوز الألف دينار تعطى للمتعهد الذي يختاره رئيس مجلس المياه ويوافق عليه المدير العام. ج- الأشغال التي تزيد قيمتها على ألف دينار ولا تتجاوز العشرين ألف دينار تعطى للمتعهد الذي تختاره لجنة مؤلفة من ثلاثة من موظفي المؤسسة ينتخبهم المدير العام لهذه الغاية على أن تحصل على ثلاثة عروض على الأقل ولا تكون قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد موافقة المدير العام عليها. د- الأشغال التي تزيد قيمتها على العشرين ألف دينار تعطى للمتعهد الذي تختاره لجنة العطاءات المركزية الخاصة بالمؤسسة بموافقة المدير العام وتصديق الوزير. ويشترط في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج ، د) أن تحصل اللجنة على ثلاثة عروض على الأقل.

الإحالة

المادة 4 من نظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب / صادر بالاستناد للمادة (21) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56لسنة 1973 رقم 15 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية