الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 30916 أيار 1973
يتم تنفيذ الأشغال عن طريق اختيار المتعهدين وفقا للأحكام والشروط التالية: -
أ- الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها مادية دينار تعطى للمتعهد الذي يختاره رئيس مجلس المياه
ب- الأشغال التي تزيد قيمتها على ماية دينار ولا تتجاوز الألف دينار تعطى للمتعهد الذي يختاره رئيس مجلس المياه ويوافق
عليه المدير العام.
ج- الأشغال التي تزيد قيمتها على ألف دينار ولا تتجاوز العشرين ألف دينار تعطى للمتعهد الذي تختاره لجنة مؤلفة من
ثلاثة من موظفي المؤسسة ينتخبهم المدير العام لهذه الغاية على أن تحصل على ثلاثة عروض على الأقل ولا تكون قرارات هذه
اللجنة نافذة إلا بعد موافقة المدير العام عليها.
د- الأشغال التي تزيد قيمتها على العشرين ألف دينار تعطى للمتعهد الذي تختاره لجنة العطاءات المركزية الخاصة بالمؤسسة
بموافقة المدير العام وتصديق الوزير.
ويشترط في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج ، د) أن تحصل اللجنة على ثلاثة عروض على الأقل.