التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب / صادر بالاستناد للمادة (21) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56لسنة 1973 رقم 15 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 309
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 30916 أيار 1973

المادة 7-أ يفتح صندوق العطاءات في الوقت المحدد في الإعلان بحضور جميع اعضاء اللجنة وإذا تعذر فتحه في الوقت المحدد فيرجأ فتحه إلى موعد آخرا لا تتجاوز مدته ثلاثة أيام عن الموعد المحدد. ب- لا يجوز للجنة العطاءات النظر في العروض إذا كان عدد المتقدمين يقل عن ثلاثة وفي هذه الحالة يجب إعادة العروض إلى أصحابها والإعلان عن العطاء مرة أخرى ويجوز للجنة النظر في العطاء واتخاذ قرارها مهما كان عدد المناقصين بعد الاعلان الثاني. ج- على أعضاء اللجنة التوقيع على العروض بعد فض المظاريف وكذلك على العينات و النماذج المرفقة بها ولا يجوز للجنة النظر في العروض التي ترد ناقصة إلا في الأحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنة دون أن يلحق من جراء ذلك إجحاف بالمناقصين الآخرين وعلى كل يجب تصحيحها من قبل مقدمي تلك العروض قبل قبولها من قبل اللجنة وعلى اللجنة أن تتحقق من ان المشتركين في المناقصة حائزين على الرخص القانونية. د- على سكرتير لجنة العطاءات الاحتفاظ بالتأمينات المرفقة بالعروض في خزانة حديدية هـ- يجوز للجنة العطاءات الاستعانة بمن تريد من أصحاب الخبرة والاختصاص من داخل أو خارج المؤسسة كما لها الحق في إجراء الفحوص المخبرية في مختبر واحد أو أكثر في المملكة أو خارجها. و- بعد إجراء الدراسات والاستشارات والفحوص المخبرية التي تراها تحيل العطاء على مقدم أرخص الأسعار وللجنة ان تتجاوز ذلك إذا تبين لها أن الأسعار غير معقولة أو لا تؤمن إنجاز الأشغال ضمن المدة وبالمواصفات المطلوبة وعليها بيان الأسباب مفصلة في قرار الإحالة. ز- إذا تبين للجنة أن الأسعار المعروضة عليها عالية أو غير متناسبة مع التقديرات الموضوعة فلها أن تعيد طرح العطاء مرة ثانية للحصول على السعر المناسب. ح- على سكرتير اللجنة أن يدون أسماء المناقصين وأسعار عروضهم والتفصيلات الأخرى على نماذج خاصة وعلى اللجنة تسجيل قراراتها على هذه النماذج والتوقيع عليها فورا. ط- على السكرتير أن يتولى الإشراف على طبع قرارات اللجنة وتدقيقها ومقابلتها بالشروط والمواصفات والأسعار قبل عرضها على اللجنة لتوقيعها وعليه أن يرفع قرارات الإحالة إلى المدير العام خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ توقيع أعضاء اللجنة عليها. وفي الحالات التي تحتاج قرارات اللجنة رفعها إلى تصديق الوزير فعلى المدير العام أن يرفعها إلى الوزير خلال أسبوع من تاريخ موافقته عليها وإذا لم تصدق من قبل الوزير خلال اسبوعين تعتبر نافذة المفعول. ي- يكون السكرتير مسؤولا شخصياً عن أية أخطاء أو نواقص أو زيادات تقع في قرارات الإحالة. ك- على السكرتير فتح سجل خاص يسمى (سجل لجنة العطاءات المركزية) تدون فيه جميع قرارات الإحالة بالتسلسل وتوقع من قبل أعضاء اللجنة. ل- يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار اللجنة خطيا وفي حالة رفضه التبليغ يحق للمدير مصادرة التأمين. م- يحتفظ السكرتير بالتأمين الذي قدمه المتعهد الذي أحيل عليه العطاء أما التأمينات الأخرى فيعيدها إلى أصحابها مقابل تواقيعهم ن- بعد أن يوقع المتعهد على قرار الإحالة يصبح هذا القرار بالإَضافة إلى شروط ومواصفات العطاء عقدا ملزما للطرفين وإذا أخل المتعهد بأي من بنود العقد فيحق للمدير العام اتخاذ الإجراءات التالية مجتمعة أو منفردة: 1- مصادرة التأمين 2- فسخ التعهد وإنجاز الأشغال على حساب المتعهد. 3- تضمين المتعهد بالتعويضات التي يراها مناسبة س- يحتفظ السكرتير بجميع الأوراق والوثائق المتعلقة بكل عطاء في ملف خاص للرجوع إليها عند الحاجة

الإحالة

المادة 7 من نظام مقاولات أشغال مؤسسة مياه الشرب / صادر بالاستناد للمادة (21) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56لسنة 1973 رقم 15 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية