الجريدة الرسميةالعدد 2545ص 5911 نيسان 1975
الفصل الثاني
الصلاحيات والطرق الخاصة لشراء اللوازم
المادة 3-
1- للمدير العام:
أ- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على الف دينار بواسطة لجنة مشتريات يعينها المدير العام من ثلاثة من موظفي المؤسسة واذا
كانت قيمة اللوازم اقل من (100) دينار فللمدير العام شراؤها بالطريقة التي يراها مناسبة.
ب- شراء لوازم بواسطة لجنة فنية دون طرح عطاء اذا كانت تلك اللوازم لا تنتجها الا شركة واحدة شريطة موافقة الوزير
اذا زادت قيمتها على خمسة الاف دينار ، او كانت اسعارها محددة من قبل المؤسسات الحكومية.
2- اذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على الف دينار فيتم شراؤها عن طريق لجنة العطاءات المركزية في المؤسسة وتحقيقاً
للغايات المقصودة من هذا النظام يمنع في جميع الاحوال تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤهاالى صفقات متعددة.
3- لأي مجلس مياه في المؤسسة شراء أية لوازم من اي مجلس مياه آخر فيها بالسعر المقرر او الرائج لتلك اللوازم بقرار
من المدير العام.