التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الصلاحيات والطرق الخاصة لشراء اللوازم

المادة 3من نظام اللوازم لمؤسسة شرب المياه / صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973 رقم 28 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2545، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2545ص 5911 نيسان 1975

الفصل الثاني الصلاحيات والطرق الخاصة لشراء اللوازم المادة 3- 1- للمدير العام: أ- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على الف دينار بواسطة لجنة مشتريات يعينها المدير العام من ثلاثة من موظفي المؤسسة واذا كانت قيمة اللوازم اقل من (100) دينار فللمدير العام شراؤها بالطريقة التي يراها مناسبة. ب- شراء لوازم بواسطة لجنة فنية دون طرح عطاء اذا كانت تلك اللوازم لا تنتجها الا شركة واحدة شريطة موافقة الوزير اذا زادت قيمتها على خمسة الاف دينار ، او كانت اسعارها محددة من قبل المؤسسات الحكومية. 2- اذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على الف دينار فيتم شراؤها عن طريق لجنة العطاءات المركزية في المؤسسة وتحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام يمنع في جميع الاحوال تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤهاالى صفقات متعددة. 3- لأي مجلس مياه في المؤسسة شراء أية لوازم من اي مجلس مياه آخر فيها بالسعر المقرر او الرائج لتلك اللوازم بقرار من المدير العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام اللوازم لمؤسسة شرب المياه / صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973 رقم 28 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2545، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية