الجريدة الرسميةالعدد 2545ص 5911 نيسان 1975
الفصل الرابع
استلام اللوازم
المادة 7-
أ-تطبق على اللوازم الواردة للمؤسسة من خارج المملكة احكام الفصل الثاني من نظام اللوازم رقم (106) لسنة 1973 ، وأية
احكام مماثلة اخرى تحل محلها او تعد لها في اي نظام او تشريع آخر، على أن يتولى المدير العام جميع الصلاحيات والمسؤوليات
المخولة في ذلك الفصل لمدير دائرة اللوازم العامة في وزارة المالية ، وأن يعين موظف النقل المسؤول في الميناء الوصول
ولجان استلام تلك اللوازم من موظفي المؤسسة.
ب- تشحن اللوازم الواردة للمؤسسة من خارج المملكة الاردنية الهاشمية باسم المدير العام للمؤسسة ، وتنظم البوالص والاشعارات
والوثائق الاخرى الخاصة بتلك اللوازم باسم المؤسسة ويتم التخليص عليها واستلامها وفقا للاجراءات والصلاحيات التي يطبقها
ويمارسها موظف النقل المسؤول في ميناء الوصول ولجان الاستلام بمقتضى احكام الفصل الثاني من نظام اللوازم رقم (106)
لسنة 1973 وأية أحكام مماثلة أخرى تحل محلها او تعدلها في نظام او تشريع آخر.