الجريدة الرسميةالعدد 2545ص 5911 نيسان 1975
أ- مع مراعاة ما وردفي الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على العطاءات التي تعود صلاحية النظر فيها الى ( لجنة العطاءات
المركزية ) في المؤسسة الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في المواد (4) و (6) و (7) والفقرة (أ) من المادة (8) من
نظام اللوازم رقم (106) لسنة 1973 واي نظام آخر يحل محله او يعدله ، ويمارس المدير العام و ( لجنة العطاءات المركزية
) في المؤسسة وسكرتيرها الصلاحيات والاعمال ذاتها المبينة في تلك المواد والمخولة لكل من مدير دائرة اللوازم العامة
في وزارة المالية ولجان العطاءات المركزية فيها وسكرتيريها.
ب- تخضع قرارات ( لجنة العطاءات المركزية ) في المؤسسة لموافقة المدير العامة اذا لم يكن العطاء خاصاً بمشروع معين
وكانت قيمته لا تزيد على خمسة آلاف دينار ، ولموافقة كل من الوزير ووزير المالية اذا زادت قيمته على ذلك ، وفي حالة
خلافهما يبت رئيس الوزراء في الموضوع ).
ج- واما قرارات ( لجنة العطاءات المركزية ) في المؤسسة والتي تتعلق بمشروع معين فتخضع في جميع الاحوال للتصديق من
مجلس الوزراء وتحقيقاً للغايات المقصودة من هذه الفقرة تعني عبارة ( المشروعل المعين اللوازم التي يطلب شراؤها او
الحصول عليها لمشروع او برنامج او اتفاق خاص وافق عليه مجلس الوزراء او اية سلطة رسمية مختصة اخرى.