التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · استلام اللوازم

المادة 7من نظام اللوازم لمؤسسة شرب المياه / صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973 رقم 28 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2545، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2545ص 5911 نيسان 1975

الفصل الرابع استلام اللوازم المادة 7- أ-تطبق على اللوازم الواردة للمؤسسة من خارج المملكة احكام الفصل الثاني من نظام اللوازم رقم (106) لسنة 1973 ، وأية احكام مماثلة اخرى تحل محلها او تعد لها في اي نظام او تشريع آخر، على أن يتولى المدير العام جميع الصلاحيات والمسؤوليات المخولة في ذلك الفصل لمدير دائرة اللوازم العامة في وزارة المالية ، وأن يعين موظف النقل المسؤول في الميناء الوصول ولجان استلام تلك اللوازم من موظفي المؤسسة. ب- تشحن اللوازم الواردة للمؤسسة من خارج المملكة الاردنية الهاشمية باسم المدير العام للمؤسسة ، وتنظم البوالص والاشعارات والوثائق الاخرى الخاصة بتلك اللوازم باسم المؤسسة ويتم التخليص عليها واستلامها وفقا للاجراءات والصلاحيات التي يطبقها ويمارسها موظف النقل المسؤول في ميناء الوصول ولجان الاستلام بمقتضى احكام الفصل الثاني من نظام اللوازم رقم (106) لسنة 1973 وأية أحكام مماثلة أخرى تحل محلها او تعدلها في نظام او تشريع آخر.

الإحالة

المادة 7 من نظام اللوازم لمؤسسة شرب المياه / صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973 رقم 28 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2545، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية