التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 78 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2397، ص 2359
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2397ص 235931 كانون الأول 1972

يعين لكل من المحفاظات والالوية والنواحي حاكم لادارة شؤونها الادارية ويسمى:- حاكم المحافظة محافظاً وحاكم اللواء متصرفا وحاكم القضاء مدير قضاء وحاكم الناحية مدير ناحية ويعملون جميعا تحت اشراف وزير الداخلية وفاقا للقوانين والانظمة المرعية وما يصدر اليهم من التعليمات.

الإحالة

المادة 4 من نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 78 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2397، ص 2359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية