نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 78 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2397، ص 2359
- نُشر
- 31 كانون الأول 1972
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 78 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2397، ص 2359)
حياة القانون
نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور غير ساري
رقم 78 لسنة 1972 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2397، ص 2359، نُشر في 31 كانون الأول 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
تقسم المملكة الاردنية الهاشمية للمقاصد الادارية الى المحافظات التالية:- 1- محافظة العاصمة ومركزها مدينة عمان. 2- محافظة القدس ومركزها مدينةالقدس. 3- محافظة اربد ومركزها مدينة اربد. 4- محافظة نابلس ومركزها مدينة نابلس. 5- محافظة الخليل …
المادة 3
المادة 4
يعين لكل من المحفاظات والالوية والنواحي حاكم لادارة شؤونها الادارية ويسمى:- حاكم المحافظة محافظاً وحاكم اللواء متصرفا وحاكم القضاء مدير قضاء وحاكم الناحية مدير ناحية ويعملون جميعا تحت اشراف وزير الداخلية وفاقا للقوانين والانظمة المرعية وما …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.