التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 78 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2397، ص 2359
نُشر
31 كانون الأول 1972
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 78 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2397، ص 2359)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور غير ساري

رقم 78 لسنة 1972 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2397، ص 2359، نُشر في 31 كانون الأول 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستورغير ساري
يحلّ محلّنظام التقسيمات الادارية رقم 53 لسنة 1970 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

ان الاجراء الصادر عن امين السجل المدني المتضمن تغيير مكان الولادة في شهادة ولادة ابن المستدعي القاصر من اسم قرية كفير الوخيان الى اسم قرية الفيصلية مستند الى مبرر قانوني وهو النظام رقم 28 لسنة 1984 المعدل لنظام التقسيمات الادارية والذي يتضمن تغيير ا1984
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التقسيمات الادارية لسنة 1972 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

تقسم المملكة الاردنية الهاشمية للمقاصد الادارية الى المحافظات التالية:- 1- محافظة العاصمة ومركزها مدينة عمان. 2- محافظة القدس ومركزها مدينةالقدس. 3- محافظة اربد ومركزها مدينة اربد. 4- محافظة نابلس ومركزها مدينة نابلس. 5- محافظة الخليل …

المادة 3

تتألف المحافظات من الوية واقضية ونواح وقرى وعشائر كما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام.

المادة 4

يعين لكل من المحفاظات والالوية والنواحي حاكم لادارة شؤونها الادارية ويسمى:- حاكم المحافظة محافظاً وحاكم اللواء متصرفا وحاكم القضاء مدير قضاء وحاكم الناحية مدير ناحية ويعملون جميعا تحت اشراف وزير الداخلية وفاقا للقوانين والانظمة المرعية وما …

المادة 5

يلغى نظام التقسيمات الادارية رقم 53 لسنة 1970 وما طرأ عليه من تعديلات.

اسأل مساعدك عن نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية