الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 137224 آذار 1956
تفسير اصطلاحات
في هذا النظام تشمل عبارة (عربة النقل) أية عربة يد او عجلة يد او أية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد
او تجرها الحيوانات وتستعمل في نقل السلع.
وتعني عبارة (البائع المتجول) اي بائع متجول او بائع دوار او بائع يتعاطى البيع في الشوارع وتشمل أي شخص يبيع أية
سلعة او يبيع حذاقته في مهنته في شارع او مكان عام ليس محلا ثابتا أو أي شخص يتنقل من مكان الى آخر او الى بيوت الناس
عارضاً للبيع أية سلع او حذاقته في مهنته، ولكنها لا تشمل الشخص الذي يتعاطى بيع الحليب ومنتوجاته والبيض بانتظام.