التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 962 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1372
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 137224 آذار 1956

الرخص 1- يحظر على أي شخص يتعاطى حرفة بائع متجول ضمن منطقة بلدية الزرقاء ، الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ان يتعاطى حرفة بائع متجول ممنوحة له بمقتضى هذا النظام. 2- يحظر على اي بائع متجول سواء اكان يحمل رخصة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل فيما يتعلق بحرفته ما لم يكن حائزا على رخصة تجيز له استعمال عربة نقل صادرة له بمقتضى هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 962 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1372)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية