التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 962 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1372
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 137224 آذار 1956

منح الرخص او رفض منحها 1- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة الثالثة الى رئيس بلدية الزرقاء او أي شخص يفوضه رئيس البلدية خطيا لتأمين مراعاة احكام هذا النظام الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة خاضعة للشروط التي يستصوبها او يرفض منحها دون بيان أية اسباب. 2- لا تمنح رخصة لأي شخص دون الخامسة عشرة من عمره. 3- توقع الرخصة بامضاء رئيس البلدية او ممثله المفوض حسب الاصول.

الإحالة

المادة 4 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 962 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1372)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية