التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 962 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1372
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 137224 آذار 1956

تفسير اصطلاحات في هذا النظام تشمل عبارة (عربة النقل) أية عربة يد او عجلة يد او أية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات وتستعمل في نقل السلع. وتعني عبارة (البائع المتجول) اي بائع متجول او بائع دوار او بائع يتعاطى البيع في الشوارع وتشمل أي شخص يبيع أية سلعة او يبيع حذاقته في مهنته في شارع او مكان عام ليس محلا ثابتا أو أي شخص يتنقل من مكان الى آخر او الى بيوت الناس عارضاً للبيع أية سلع او حذاقته في مهنته، ولكنها لا تشمل الشخص الذي يتعاطى بيع الحليب ومنتوجاته والبيض بانتظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 962 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1372)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية