الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4911 كانون الثاني 1972
مديرية الحسابات العامة والتخطيط
تتألف هذه المديرية من الاقسام التالية:-
أ- قسم الحسابات الاجمالية.
ب- قسم التخطيط والاحصاء.
مهام قسم الحسابات الاجمالية:-
1- شعبة النفقات والواردات: تتولى المسؤوليات التالية:-
أ- استلام الخلاصات الحسابية الشهرية من الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة وحفظها في ملفات خاصة بها لكل شهر على
حدة.
ب- تسجيل الخلاصات الحسابية في السجلات المختصة حسب فصول ومواد الموازنة العامة وتوحيدها.
ج- جمع السجلات واستخلاص ميزان مراجعة شهري للتأكد من سلامة القيود.
د- اضافة خلاصة التسويات الشهرية الى الحقل المختص في السجلات وجمعها بشكل نهائي للحصول على الارقام الفعلية النهائية
للنفقات والواردات.
هـ- ترحيل الارقام النهائية الى سجل الاجمال السنوية والى الاستاذ العام.
2- شعبة حسابات الامانات:-
تتولى المسؤوليات التالية:-
أ- استلام الخلاصات الحسابية الشهرية ووضعها في ملفات خاصة بها بحيث يكون هناك ملف سنوي لكل مركز.
ب- تسجيل الخلاصات في السجل المختص حسب نوع الامانة ومركزها.
ج- جمع السجل واعداد ميزان مراجعة للتأكد من سلامة القيود.
د- مقارنة الارقام على سجلات الاجمالات الشهرية للتأكد من تطابق القيود.
3- شعبة حسابات النقود المنقولة:-
تتولى المسؤوليات التالية:-
أ- استلام الخلاصات والجداول الحسابية الشهرية ووضعها في ملفات خاصة بها بحيث يكون لكل مركز ملف على مدار السنة.
ب- تسجيل خلاصة كل مركز في السجل المختص.
ج- مطابقة سجلات المراكز على بعضها للتأكد من ان المبالغ المنقولة خلال الشهر قد ادخلت في الصناديق بموجب وصولات.
د- تثبيت ارقام وتواريخ الوصول مقابل المبالغ المنقولة في الحقل المختص في السجل.
هـ- اعداد خلاصة شهرية اجمالية شهرية اجمالية بالنقود المنقولة مطابقة مع قيود سجلات الاجمالات.
4- شعبة حسابات التسويات:-
تتولى المسؤوليات التالية:-
أ- استلام البيانات الخاصة بالتسويات من ديوان الوزراة والتي ترد من الدوائر والوزارات الحكومية ودراستها تمهيداً
لاجراءات التسوية.
ب- تنظيم هذه التسويات تمهيدا لرد الرسوم الزائدة والمستوفاة خطأ او تصحيح الاخطاء الحسابية.
ج- تنسيق هذه التسويات وعمل خلاصة حسابية بها.
د- تسجيل هذه الخلاصة في سجل الاجمال الشهري.
5- شعبة حسابات السلفات:
تتولى تسجيل خلاصات السلفات الشهرية في الحقل الخاص في سجل الاجمالات ومقارنتها مع الارقام الموجودة لدى قسم السلفات.
6- شعبة حسابات الالتزامات:-
تتولى المسؤوليات التالية:-
أ- استلام المواقف المالية الشهرية من الوزارات والدوائر الحكومية وحفظها في ملفت خاصة بها.
ب- تسجيل مخصصات الالتزامات المدورة في سجلات خاصة بها ومراقبة صرفها للتأكد من ان ذلك يتم حسب الانظمة والتعليمات
المالية منعا لوقوع اي تجاوز في مخصصات هذه الالتزامات.
7- شعبة الحساب الختامي.
تتولى المسؤوليات التالية:-
أ- تحضير النماذج اللازمة وتثبيت المخصصات المرصودة في قانون الموازنة وملاحقها في الحقول المختصة.
ب- مقارنة حسابات كل وزارة او دائرة على الحسابات الاجمالية الرئيسية للتأكد من تطابق القيود.
ج- التأكد من عدم وجود تجاوز للمخصصات المرصودة في الموازنة ووضع التوصيات لمعالجة اي تجاوز قد يحدث.
د- تنظيم الخلاصة العامة السنوية بالنفقات والواردات.
هـ- ترحيل هذه النتائج الى خلاصة حسابات الموجودات والمطلوبات.
و- وضع تقرير سنوي بهذه الارقام والنتائج يطبع ويوزع على الجهات المعينة.
8- شعبة حفظ المستندات:
تتولى حفظ مستندات وسجلات ووثائق الوزارة الحسابية والمالية وما الى ذلك.
مهام قسم التخطيط والاحصاء:-
1- شعبة الاحصاء:
تتولى الواجبات التالية:-
أ- جمع الاحصاءات والارقام التي تساعد الوزارة على اتباع سياسة مالية واعية في المملكة.
ب- تحليل الواردات والنفقات ومتابعة تطورها ودراسة آثارها على القطاعات الاقتصادية وعلى برامج التنمية.
ج- الدراسة المستمرة للضرائب والرسوم والواردات الاخرى.
د- التوصية بوضع التشريعات المالية الملائمة.
2- شعبة التخطيط:-
تتولى بالتعاون مع اللجنة دراسة ومتابعة ما يتعلق بتطوير الاساليب المحاسبية المتبعة في الوزارة.