التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 491
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4911 كانون الثاني 1972

مديرية الحسابات العامة والتخطيط تتألف هذه المديرية من الاقسام التالية:- أ- قسم الحسابات الاجمالية. ب- قسم التخطيط والاحصاء. مهام قسم الحسابات الاجمالية:- 1- شعبة النفقات والواردات: تتولى المسؤوليات التالية:- أ- استلام الخلاصات الحسابية الشهرية من الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة وحفظها في ملفات خاصة بها لكل شهر على حدة. ب- تسجيل الخلاصات الحسابية في السجلات المختصة حسب فصول ومواد الموازنة العامة وتوحيدها. ج- جمع السجلات واستخلاص ميزان مراجعة شهري للتأكد من سلامة القيود. د- اضافة خلاصة التسويات الشهرية الى الحقل المختص في السجلات وجمعها بشكل نهائي للحصول على الارقام الفعلية النهائية للنفقات والواردات. هـ- ترحيل الارقام النهائية الى سجل الاجمال السنوية والى الاستاذ العام. 2- شعبة حسابات الامانات:- تتولى المسؤوليات التالية:- أ- استلام الخلاصات الحسابية الشهرية ووضعها في ملفات خاصة بها بحيث يكون هناك ملف سنوي لكل مركز. ب- تسجيل الخلاصات في السجل المختص حسب نوع الامانة ومركزها. ج- جمع السجل واعداد ميزان مراجعة للتأكد من سلامة القيود. د- مقارنة الارقام على سجلات الاجمالات الشهرية للتأكد من تطابق القيود. 3- شعبة حسابات النقود المنقولة:- تتولى المسؤوليات التالية:- أ- استلام الخلاصات والجداول الحسابية الشهرية ووضعها في ملفات خاصة بها بحيث يكون لكل مركز ملف على مدار السنة. ب- تسجيل خلاصة كل مركز في السجل المختص. ج- مطابقة سجلات المراكز على بعضها للتأكد من ان المبالغ المنقولة خلال الشهر قد ادخلت في الصناديق بموجب وصولات. د- تثبيت ارقام وتواريخ الوصول مقابل المبالغ المنقولة في الحقل المختص في السجل. هـ- اعداد خلاصة شهرية اجمالية شهرية اجمالية بالنقود المنقولة مطابقة مع قيود سجلات الاجمالات. 4- شعبة حسابات التسويات:- تتولى المسؤوليات التالية:- أ- استلام البيانات الخاصة بالتسويات من ديوان الوزراة والتي ترد من الدوائر والوزارات الحكومية ودراستها تمهيداً لاجراءات التسوية. ب- تنظيم هذه التسويات تمهيدا لرد الرسوم الزائدة والمستوفاة خطأ او تصحيح الاخطاء الحسابية. ج- تنسيق هذه التسويات وعمل خلاصة حسابية بها. د- تسجيل هذه الخلاصة في سجل الاجمال الشهري. 5- شعبة حسابات السلفات: تتولى تسجيل خلاصات السلفات الشهرية في الحقل الخاص في سجل الاجمالات ومقارنتها مع الارقام الموجودة لدى قسم السلفات. 6- شعبة حسابات الالتزامات:- تتولى المسؤوليات التالية:- أ- استلام المواقف المالية الشهرية من الوزارات والدوائر الحكومية وحفظها في ملفت خاصة بها. ب- تسجيل مخصصات الالتزامات المدورة في سجلات خاصة بها ومراقبة صرفها للتأكد من ان ذلك يتم حسب الانظمة والتعليمات المالية منعا لوقوع اي تجاوز في مخصصات هذه الالتزامات. 7- شعبة الحساب الختامي. تتولى المسؤوليات التالية:- أ- تحضير النماذج اللازمة وتثبيت المخصصات المرصودة في قانون الموازنة وملاحقها في الحقول المختصة. ب- مقارنة حسابات كل وزارة او دائرة على الحسابات الاجمالية الرئيسية للتأكد من تطابق القيود. ج- التأكد من عدم وجود تجاوز للمخصصات المرصودة في الموازنة ووضع التوصيات لمعالجة اي تجاوز قد يحدث. د- تنظيم الخلاصة العامة السنوية بالنفقات والواردات. هـ- ترحيل هذه النتائج الى خلاصة حسابات الموجودات والمطلوبات. و- وضع تقرير سنوي بهذه الارقام والنتائج يطبع ويوزع على الجهات المعينة. 8- شعبة حفظ المستندات: تتولى حفظ مستندات وسجلات ووثائق الوزارة الحسابية والمالية وما الى ذلك. مهام قسم التخطيط والاحصاء:- 1- شعبة الاحصاء: تتولى الواجبات التالية:- أ- جمع الاحصاءات والارقام التي تساعد الوزارة على اتباع سياسة مالية واعية في المملكة. ب- تحليل الواردات والنفقات ومتابعة تطورها ودراسة آثارها على القطاعات الاقتصادية وعلى برامج التنمية. ج- الدراسة المستمرة للضرائب والرسوم والواردات الاخرى. د- التوصية بوضع التشريعات المالية الملائمة. 2- شعبة التخطيط:- تتولى بالتعاون مع اللجنة دراسة ومتابعة ما يتعلق بتطوير الاساليب المحاسبية المتبعة في الوزارة.

الإحالة

المادة 14 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية