التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 491
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4911 كانون الثاني 1972

أ- يتولى المدير دراسة المخابرات التي تحول اليه دراسة وافية ودقيقة ويجيب عليها بكتب توقع منه توقيعا أوليا ثم ترفع للوكيل لاستكمال مراحل توقيعها نهائيا. ب- في الحالات التي يتعذر على المدير اتخاذ قرار حاسم بشأن المخابرات التي تحول اليه فعليه ان يطلب توجيهات الوكيل بخصوصها خطياً. ج- على كل مدير او محاسب او موظف عند تسطيره مسودة اي كتاب صادر من الوزارة ان يضع رقم الملف في اعلى مسودة الكتاب مساهمة منه في تنسيق المخابرات وتسلسلها في ملفها المختص. د- يجري تحويل المخابرات من أية مديرية الى اقسام المديرية نفسها بطريقة التحويل المباشر دون اعادتها الى الديوان لتوزيعها اما المخابرات التي تحول من مديرية الى اخرى في الوزارة فيجب ان يتم تحويلها عن طريق الديوان للتأشير عليها في سجل الوارد.

الإحالة

المادة 17 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية