نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2351، ص 491
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1972
- المواد
- 33
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 491)
حياة القانون
نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 25 لسنة 1972 · 33 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 491، نُشر في 1 كانون الثاني 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 33
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت بهذ النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة علىخلاف ذلك:- تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة (الوزارة) وزارة المالية. تعني كلمة (الوزير) وزير المالية. تعني كلمة …
المادة 3
اهداف الوزارة ومهامها بشكل عام هي:- أ- اتباع سياسة مالية واعية في المملكة تساعد على استقرار مستوى الاسعار وزيادة فرص العمل ونمو الدخل القومي ورفع مستوى معيشة المواطنين. ب- تحليل الواردات والنفقات ومتابعة تطورها ودراسة آثارها على القطاعات …
المادة 4
توزع الصلاحيات الادارية العليا والمسؤوليات في الوزارة حسب ما يلي:- أ- الوزير: هو المرجع الاعلى للوزارة وهو صاحب السلطة في الاشراف على الاعمال المالية ومراقبة تنفيذها ضمن احكام القوانين والانظمة المعمول بها. ب- الوكيل: يعاون الوزير في جميع …
المادة 5
يتكون التنظيم الاداري للوزارة من عدد من المديريات تضم اقساما وتتفرع هذه الاقسام الى شعب ، بالاضافة الى مكتب المستشار ، وتقوم فروع الوزارة في المحافظات بتأدية المهام والاعمال التي تحدد لها في تعليمات خاصة توضع لهذه الغاية من الوزير.
المادة 6
تضم الوزارات المديريات التالية ومكتب المستشار:- أ- مديرية الواردات العامة. ب- مديرية النفقات العامة. ج- مديرية التقاعد والتعويضات والضمان الاجتماعي. د- مديرية الادارة. هـ- مديرية التفتيش والتدقيق. و- مديرية اللوازم والعطاءات. ز- مديرية …
المادة 7
تكون مهام كل مديرية حسب ما هو محدد في هذا النظام ، ويجوز تكليف اية مديرية بمهام لم ترد ضمن اعمالها او تكليف مديرية بأداء عمل اواعمال تقع ضمن واجبات مديرية أخرى اذا ما دعت الحاجة لذلك وتتولى المديريات ومكتب المستشار المهام …
المادة 8
مديرية الواردات العامة:- واجباتها الرئيسية ما يلي:- أ- الاشراف على واردات الدولة من مختلف المرافق. ب- تقديم التواصي اللازمة لتطوير التشريعات الضريبية. ج- مراقبة تحصيل الواردات وتنظيم وضبط السجلات والقيود اللازمة لهذه الغاية. د- مسك سجلات …
المادة 9
مديرية النفقات العامة:- تتولى بشكل عام القيام بالواجبات والمسؤوليات التالية:- أ- الاشراف على عمليات الانفاق بالنسبة للمبالغ المرصودة في قانون الموازنة العامة ومطابقتها (قبل الصرف ) على القوانين والانظمة المالية وانظمة اللوازم المعمول …
المادة 10
مديرية التقاعد والتعويضات والضمان الاجتماعي:- تتولى هذه المديرية بشكل عام القيام بالواجبات والمسؤوليات التالية:- أ- تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنتي التقاعد المكتسبة للدرجة القطعية. ب- تطبيق احكام قانون العمل بالنسبة للمستخدمي وعمال الحكومة …
المادة 11
مديرية الادارة: مسؤوليتها الرئيسية تأمين الخدمات الضرورية لانتظام العمل في الوزارة بما في ذلك شؤون الموظفين ، واستلام المراسلات الواردة وتوزيعها ومتابعتها لانجازها بشكل يوفر الدقة والسرعة والكفاءة واصدارها بعد ذلك الى المعنيين وهي تتألف من …
المادة 12
مديرية التفتيش والتدقيق:- تتولى هذه المديرية مسؤولية التفتيش عن مدى تقيد موظفي الوزارة بالقوانين والانظمة والتعليمات المالية وعن دقة الحسابات وضبطها في مختلف مديريات الوزارة وتهدف ما يلي:- 1- المحافظة على اموال الخزينة. 2- اكتشاف المخالفات …
المادة 13
مديرية اللوازم والعطاءات:- تتألف مديريةاللوازم والعطاءات من الاقسام التالية: أ- قسم اللوازم ب- قسم العطاءات مهام قسم اللوازم:- 1- الاشتراك في لجان العطاءات المكونة بالاستناد الى انظمة اللوازم الخاصة بالوزارات والدوائر المختلفة. 2- الاشتراك …
المادة 14
مديرية الحسابات العامة والتخطيط تتألف هذه المديرية من الاقسام التالية:- أ- قسم الحسابات الاجمالية. ب- قسم التخطيط والاحصاء. مهام قسم الحسابات الاجمالية:- 1- شعبة النفقات والواردات: تتولى المسؤوليات التالية:- أ- استلام الخلاصات الحسابية …
المادة 15
مكتب المستشار الحقوقي:- يرأس المكتب المستشار في الوزارة ويقوم بأعماله في حالة غيابه احد المدراء يعينه الوزير خطياً ويتألف من الاقسام التالية:- أ- سكرتيرية لجنتي التقاعد المدني والعسكري. ب- قسم الاستشارات الحقوقية ودعاوى الحكومة. مهام …
المادة 16
المادة 17
أ- يتولى المدير دراسة المخابرات التي تحول اليه دراسة وافية ودقيقة ويجيب عليها بكتب توقع منه توقيعا أوليا ثم ترفع للوكيل لاستكمال مراحل توقيعها نهائيا. ب- في الحالات التي يتعذر على المدير اتخاذ قرار حاسم بشأن المخابرات التي تحول اليه فعليه …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
أ- تحدد اسماء وظائف ملاك الوزارة في جدول التشكيلات الملحق بقانون الموازنة العامة حسب مقتضيات الوظيفة وواقعها وبشكل يتفق والتسميات الواردة في هذا النظام. ب- بالرغم من التسميات الواردة في جدول التشكيلات المعمول به عند نفاذ هذا النظام يجوز …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
لا يجوز نقل مديري المالية والمحاسبين المفوضين والمحاسبين في الوزارة والمحافظات من مركز الى آخر الا بموافقة الوزير بناء على تنسيب الوكيل. ب- لا يجوز ان يبقى أي محاسب مفوض في مركز مدة تزيد على الثلاث سنوات الا اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ينقل …
المادة 28
المادة 29
تشكل في الوزراة لجنة من مديري مديريات الوزارة تسمى ( لجنة التخطيط والمتابعة) مهمتها عقد اجتماعات دروية عند الحاجة للتداول في الامور المتعلقة بالادارة المالية بهدف تنسيق أعمال المديريات وتحضير التواصي اللازمة لتحسين اساليب العمل فيها …
المادة 30
أ- على كل مدير ، عند نفاذ هذا النظام ، ان يرفع للوكيل هيكلاً تنظيمياً بموظفي مديريته يبين فيه تقسيمات المديرية الادارية وأسماء موظفي كل قسم او محاسبة مع وصف شامل لعمل كل موظف وابلاغ الوكيل بأية تعديلات تطرأ على الهيكل. ب- يراعى في توزيع …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.