التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 491
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4911 كانون الثاني 1972

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت بهذ النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة علىخلاف ذلك:- تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة (الوزارة) وزارة المالية. تعني كلمة (الوزير) وزير المالية. تعني كلمة (الوكيل) وكيل وزارة المالية. تعني كلمة (المستشار) المستشار الحقوقي ومحامي الخزينة في الوزارة. تعني كلمة (المدير) مدير أية مديرية في الوزراة. تعني كلمة (اللجنة) لجنة التخطيط والمتابعة في الوزارة. تعني كلمة (الواردات) الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها والغرامات والاجور والفوائد والارباح والدخل من اي مصدر وارد لخزينة الدولة بما في ذلك القروض والهبات الخارجية والداخلية واي شكل من اشكال المساعدات المالية والاقتصادية. تعني كلمة (النفقات) المبالغ التي تدفع من خزينة الدولة لاي غرض كان بالاستناد الى قانون الموازنة العامة واية قوانين وانظمة و اوامر مالية اخرى تجيز الدفع.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية