الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4911 كانون الثاني 1972
اهداف الوزارة ومهامها بشكل عام هي:-
أ- اتباع سياسة مالية واعية في المملكة تساعد على استقرار مستوى الاسعار وزيادة فرص العمل ونمو الدخل القومي ورفع
مستوى معيشة المواطنين.
ب- تحليل الواردات والنفقات ومتابعة تطورها ودراسة آثارها على القطاعات الاقتصادية وبرامج التنمية.
ج- الدراسة المستمرة للضرائب والرسوم والموارد الاخرى ، والتوصية بوضع التشريعات المالية
المتطورة التي تكفل:-
1- توزيع العبء الضريبي بشكل عادل بين كافة المواطنين.
2- تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي في المشاريع الاقتصادية والانمائية.
د- الاشراف على تحصيل الواردات وقبضها وتنظيم الحسابات المتعلقة بها ضمن افضل الاصول المتعارف عليها ، والتثبت من
انها تجبى وفقاً للقوانين والانظمة المالية النافذة المفعول في المملكة.
هـ- الاشراف على صرف النفقات والتثبت من انها تنفق بالاستناد الى القوانين والانظمة المالية المطبقة في المملكة ولا
سيما قانون الموازنة العامة.
و- مراقبة تطبيق احكام الانظمة المالية المعمول بها.
ز- تأمين اللوازم والمهمات لدوائر الدولة التي تقع ضمن اختصاص الوزارة.
ح- مراقبة صناديق المال الحكومية والتأكد من صحة معاملاتها وتنظيم قيودها.
ط- مراقبة حركة وتدفق الاموال العامة ، ومراعاة توافر سيولة نقدية لدى الوزارة كافية لمواجهة الانفاق على التزامات
وزارات ودوائر ومرافق الدولة المختلفة.
ي- مراقبة حركة الدين العام وتنسيق ادارته وحجمه ومواقيته وطرق الوفاء به بالتنسيق مع البنك المركزي الاردني ومسك
الحسابات اللازمة لذلك.
ك- مسك حسابات القروض الخارجية وطرق ايفائها ودفع فوائدها ومواقيت سدادها وطرق انفاقها.
ل- دراسة جميع القضايا المالية التي تنشأ عنها حقوق الدولة او عليها تستلزم اقامة دعاوى لدى المحاكم المختصة والدفاع
عن هذه الحقوق.
م- تسوية رواتب التقاعد المدني والعسكري حسب ما تقتضي ذلك القوانين والانظمة المالية المعمول بها وادارة اموال التقاعد
والاشراف عليها وعلى اعمال صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين والمستخدمين.