التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 491
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4911 كانون الثاني 1972

اهداف الوزارة ومهامها بشكل عام هي:- أ- اتباع سياسة مالية واعية في المملكة تساعد على استقرار مستوى الاسعار وزيادة فرص العمل ونمو الدخل القومي ورفع مستوى معيشة المواطنين. ب- تحليل الواردات والنفقات ومتابعة تطورها ودراسة آثارها على القطاعات الاقتصادية وبرامج التنمية. ج- الدراسة المستمرة للضرائب والرسوم والموارد الاخرى ، والتوصية بوضع التشريعات المالية المتطورة التي تكفل:- 1- توزيع العبء الضريبي بشكل عادل بين كافة المواطنين. 2- تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي في المشاريع الاقتصادية والانمائية. د- الاشراف على تحصيل الواردات وقبضها وتنظيم الحسابات المتعلقة بها ضمن افضل الاصول المتعارف عليها ، والتثبت من انها تجبى وفقاً للقوانين والانظمة المالية النافذة المفعول في المملكة. هـ- الاشراف على صرف النفقات والتثبت من انها تنفق بالاستناد الى القوانين والانظمة المالية المطبقة في المملكة ولا سيما قانون الموازنة العامة. و- مراقبة تطبيق احكام الانظمة المالية المعمول بها. ز- تأمين اللوازم والمهمات لدوائر الدولة التي تقع ضمن اختصاص الوزارة. ح- مراقبة صناديق المال الحكومية والتأكد من صحة معاملاتها وتنظيم قيودها. ط- مراقبة حركة وتدفق الاموال العامة ، ومراعاة توافر سيولة نقدية لدى الوزارة كافية لمواجهة الانفاق على التزامات وزارات ودوائر ومرافق الدولة المختلفة. ي- مراقبة حركة الدين العام وتنسيق ادارته وحجمه ومواقيته وطرق الوفاء به بالتنسيق مع البنك المركزي الاردني ومسك الحسابات اللازمة لذلك. ك- مسك حسابات القروض الخارجية وطرق ايفائها ودفع فوائدها ومواقيت سدادها وطرق انفاقها. ل- دراسة جميع القضايا المالية التي تنشأ عنها حقوق الدولة او عليها تستلزم اقامة دعاوى لدى المحاكم المختصة والدفاع عن هذه الحقوق. م- تسوية رواتب التقاعد المدني والعسكري حسب ما تقتضي ذلك القوانين والانظمة المالية المعمول بها وادارة اموال التقاعد والاشراف عليها وعلى اعمال صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين والمستخدمين.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية