التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 491
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4911 كانون الثاني 1972

توزع الصلاحيات الادارية العليا والمسؤوليات في الوزارة حسب ما يلي:- أ- الوزير: هو المرجع الاعلى للوزارة وهو صاحب السلطة في الاشراف على الاعمال المالية ومراقبة تنفيذها ضمن احكام القوانين والانظمة المعمول بها. ب- الوكيل: يعاون الوزير في جميع اعمال الوزارة وترتبط به جميع مديرياتها واقسامها وهو مسؤول امام الوزير عن حسن سير الاعمال في الوزارة من الناحيتين الادارية والفنية وينوب عن الوزير في توقيع المخابرات الصادرة عن الوزارة باستثناء المخابرات المحصورة توقيعها بالوزير بمقتضى القوانين والانظمة المرعية او اية تعليمات اخرى بهذا الشأن. ج- المستشار: مسؤول امام وكيل الوزارة وترتبط به لجنتا التقاعد العسكرية والمدنية وسكرتير التقاعد ويوقع المخابرات العائدة اليها كما يرتبط بة مكتب المستشار ويقوم المستشار بدراسة الخلافات التي تحصل بين الحكومة وبين اي كان ويتابع قضايا الحكومة لدى النيابة العامة وفق احكام قانون دعاوى الحكومة كما يشترك في لجنة دعاوى الحكومة ويبدي المطالعة القانونية في المعاملات التي يرى الوزير او الوكيل ضرورة اخذ المطالعة بها كما يشترك في اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالوزارة ويقوم باعماله في حالة غيابه احد المدراء يعينه الوزير خطيا. د- المدير: مسؤول عن اعمال المديرية التي يوكل اليه امر الاشراف عليها ، والمدراء مسؤولون مباشرة الوكيل عن اعمال مديرياتهم وعلى كل منهم ان يتابع فعاليات ومنجزات مديريته وان يراعي تطبيق احكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بها وعليه ان يتأكد بأن موظفي مديريته قد اطلعوا على القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات التي يعملون في ظلها ، وأنهم يتقيدون يتنفيذها وكذلك على المدير أن يشرف بأستمرار على أعمال موظفي مديريته وعلى انجاز العمل بدون ابطاء وان يوزع الاعمال والواجبات بين مرؤوسيه بقصد تأمين الكفاءة والدقة في اتمامها.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية