الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4911 كانون الثاني 1972
توزع الصلاحيات الادارية العليا والمسؤوليات في الوزارة حسب ما يلي:-
أ- الوزير: هو المرجع الاعلى للوزارة وهو صاحب السلطة في الاشراف على الاعمال المالية ومراقبة تنفيذها ضمن احكام
القوانين والانظمة المعمول بها.
ب- الوكيل: يعاون الوزير في جميع اعمال الوزارة وترتبط به جميع مديرياتها واقسامها وهو مسؤول امام الوزير عن حسن
سير الاعمال في الوزارة من الناحيتين الادارية والفنية وينوب عن الوزير في توقيع المخابرات الصادرة عن الوزارة باستثناء
المخابرات المحصورة توقيعها بالوزير بمقتضى القوانين والانظمة المرعية او اية تعليمات اخرى بهذا الشأن.
ج- المستشار: مسؤول امام وكيل الوزارة وترتبط به لجنتا التقاعد العسكرية والمدنية وسكرتير التقاعد ويوقع المخابرات
العائدة اليها كما يرتبط بة مكتب المستشار ويقوم المستشار بدراسة الخلافات التي تحصل بين الحكومة وبين اي كان ويتابع
قضايا الحكومة لدى النيابة العامة وفق احكام قانون دعاوى الحكومة كما يشترك في لجنة دعاوى الحكومة ويبدي المطالعة
القانونية في المعاملات التي يرى الوزير او الوكيل ضرورة اخذ المطالعة بها كما يشترك في اعداد مشاريع القوانين والانظمة
المتعلقة بالوزارة ويقوم باعماله في حالة غيابه احد المدراء يعينه الوزير خطيا.
د- المدير: مسؤول عن اعمال المديرية التي يوكل اليه امر الاشراف عليها ، والمدراء مسؤولون مباشرة الوكيل عن اعمال
مديرياتهم وعلى كل منهم ان يتابع فعاليات ومنجزات مديريته وان يراعي تطبيق احكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات
المتعلقة بها وعليه ان يتأكد بأن موظفي مديريته قد اطلعوا على القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات التي يعملون
في ظلها ، وأنهم يتقيدون يتنفيذها وكذلك على المدير أن يشرف بأستمرار على أعمال موظفي مديريته وعلى انجاز العمل
بدون ابطاء وان يوزع الاعمال والواجبات بين مرؤوسيه بقصد تأمين الكفاءة والدقة في اتمامها.