الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4911 كانون الثاني 1972
مديرية الواردات العامة:-
واجباتها الرئيسية ما يلي:-
أ- الاشراف على واردات الدولة من مختلف المرافق.
ب- تقديم التواصي اللازمة لتطوير التشريعات الضريبية.
ج- مراقبة تحصيل الواردات وتنظيم وضبط السجلات والقيود اللازمة لهذه الغاية.
د- مسك سجلات اجمالية للتحققات والتحصيلات.
هـ- مراقبة الامور المتعلقة بكفالات موظفي الحكومة من ذوي المسؤوليات المالية.
و- الاشراف على ما يتعلق بالاعفاءات.
ز- الاشراف على ما يتعلق باجراءات تخمين الابنية والاراضي داخل حدود مناطق البلديات في الدورات المقررة قانونا
والملاحقة المستمرة لتخمين الانشاءات الجديدة.
تتألف مديرية الواردات العامة من الاقسام التالية:-
1- قسم محاسبة الواردات العامة.
2-قسم تخمين ضريبة الابنية والاراضي.
3- قسم محاسبة ضريبة الاراضي.
4- محاسبات المالية في المحافظات والالوية والاقضية.
مهام قسم محاسبة الواردات العامة:-
1- مسك سجلات القيود الاجمالية لضريبتي الابنية والاراضي.
2- مراقبة تحقق وتحصيل كافة الضرائب والرسوم.
3- الاحتفاظ بالنسخ الثانية من مفاتيح القاصات الحديدية المستعملة في الوزارات والدوائر الحكومية.
4- الاشتراك في لجان اتلاف الوثائق والمستندات المالية التي يقرر اتلافها.
5- مراقبة الواردات المتأتية من دور السينما.
6- تحصيل الالتزامات المالية المترتبة على المتخلفين من المبعوثين في بعثات دراسية.
7- الاشتراك في اللجنة المركزية للتعويض عن الرواحل.
8- الاشراف على طباعة وصرف تذاكر الضريبة الاضافية.
مهام قسم تخمين ضريبة الابنية والاراضي:-
1- تخمين الابنية والاراضي ضمن مناطق البلديات.
2- الاشراف على لجان التخمين ومراقبة اعمالها.
3- النظر في طلبات مراجعة واعادة التخمين والبت فيها ضمن المدة المحددة في القانون وتعديل قوائم التخمين وفقا لذلك.
4- النظر في اعتراضات التخمين والبت فيها.
5- تولي مخابرات لجان الاستئناف وتنفيذ قراراها.
6- اعداد قوائم التخمين النهائية وتسلميها الى المحاسبين في المحافظات والالوية والاقضية لغايات تحقق وتحصيل الضريبة.
7- الاشراف على الاجراءات والمخابرات المتعلقة بالاعفاءات القانونية وتنزيلها من تحققات الضريبة.
8- الاشتراك في لجان تخطيط حدود مناطق البلديات التي يقرر احداثها او توسيعها.
مهام قسم محاسبة ضريبة الاراضي:-
1- مسك سجلات وتحققات ضريبة الاراضي.
2- اعداد جداول تصنيف الاراضي وقوائم تخمين الابنية الصناعية وتوزيع الضريبة وملاحقها وتدقيقها وايداعها الى المحاسبين
المختصين.
3- ادخال بيانات تغيير الحصص المتعلقة بمعاملات البيع والانتقال والافراز وغيرها.
4- تعديل جداول التصنيف والتوزيع عند تغيير اسلوب زراعة الارض.
5- الكشف على قطع الاراضي المقدم بها طلبات تعديل الضريبة وتعديل القيود وفقا لذلك.
6- الكشف على مواقع الآبار الارتوازية المرخصة حديثاً وتحقيق الضريبة على مساحات الاراضي التي تروى من مياة هذه الابار.
مهام محاسبات المالية في المحافظات والالويةو الاقضية:
تقوم هذه المحاسبات بجميع الاعمال المنوطة بمديريات واقسام الوزارة من تدوين تحققات الضرائب والرسوم في سجلاتها المختصة
والعمل على تحصيلها من المكلفين بها وتمارس جميع الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المعمول بها والتي
تجيز قبض الاموال وصرفها.