التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 491
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4911 كانون الثاني 1972

مديرية النفقات العامة:- تتولى بشكل عام القيام بالواجبات والمسؤوليات التالية:- أ- الاشراف على عمليات الانفاق بالنسبة للمبالغ المرصودة في قانون الموازنة العامة ومطابقتها (قبل الصرف ) على القوانين والانظمة المالية وانظمة اللوازم المعمول بها. ب- التأكد من توفر المخصصات اللازمة لكل مستند يقدم للصرف بالاضافة الى التثبت من صرف قيمة المستند من المخصصات المرصودة لتلك الغاية. ج- ابداء الرأي حول الاستيضاحات والاستفسارات التي ترد من الوزارات والدوائر الاخرى او من المؤسسات العامة حول القضايا التي لها علاقة بالنفقات. د- الاشراف على عمليات الانفاق في المؤسسات ذات الاستقلال المالي عن طريق المحاسبين المفوضين المعينين من الوزارة لهذه لغاية. هـ- تقديم التوصيات اللازمة لتطوير القوانين والانظمة المالية المتعلقة بأوجه الانفاق العام حفظاً لاموال الخزينة. تتألف مديرية النفقات العامة من الاقسام التالية:- 1- قسم محاسبة الخزينة. 2- قسم محاسبة النفقات. 3- قسم محاسبة الرواتب. 4-قسم محاسبة المخصصات. 5- قسم محاسبة السلفات. مهام قسم محاسبة الخزينة:- يتولى هذا القسم القيام بالمهام التالية:- 1- تغذية حسابات الدوائر الحكومية ومؤسساتها العامة بالاموال اللازمة على مشاريعها المختلفة وتسديد التزاماتها النقدية ضمن المخصصات الواردة في بنود الموازنة العامة. 2- مراقبة حركة ارصدة (حسابات الواردات) العائدة لدوائر المالية في المحافظات ومتابعة نقل الفائض منها لحساب الخزينة. 3- مراقبة تدفق الاموال لدى الخزينة ومراعاة توافر سيولة كافية لمواجهة الانفاق على التزامات الدول المختلفة. 4- مراقبة استثمارات اموال الخزينة في الشركات والمؤسسات المالية ومتابعة تحصيل الارباح المستحقة. 5- مسك السجلات والقيود لضبط حساب المساعدات والقروض الداخلية والخارجية ومتابعة ايفائها ودفع اقساطها مع الفوائد بأوقاتها المحددة. 6- مسك السجلات والقيود اللازمة لحسابات الدين العام وضبط حركتها ومقاديرها ومواقيتها وطرق الوفاء بها بالتنسيبق والتعاون مع البنك المركزي الاردني. 7- مسك السجلات اللازمة لملفات البنك المركزي وسلفات الخزينة الصادرة للدوائر الحكومية ومؤسساتها العامة ومتابعة تسديدها في اوقاتها المحددة. ويتألف القسم من الشعب التالية:- أ- شعبة حفظ السجلات:- وتقوم بمسك السجلات اللازمة للحسابات التالية وضبط قيودها ومتابعة التحصيل ومراقبة حركتها اولا بأول. 1- القروض الخارجية والمحلية. 2- المساعدات. 3- المساهمات. 4- السلفات. 5- الكفالات. ب- شعبة الصندوق:- وتقوم بمسك دفتر صندوق الخزينة وتحضير مستندات الصرف والقبض وتنظيم جداول التنسيق والخلاصة الحسابية بالاضافة الى حفظ الملفات اللازمة لمخابرات القسم. مهام قسم محاسبة النفقات:- يتولى هذا القسم القيام بتدقيق وتسجيل وتفويض كافة مستندات صرف الانفاق لكافة الوزارات والدوائر التي يتم انفاق مخصصاتها من قبل وزارة المالية ويتألف من الشعب التالية:- 1- شعبة التدقيق: تتولى تدقيق مستندات الصرف. 2- شعبة التخصيصات: وتتولى تسجيل المستندات في سجلات التأديات وتدقيق تخصصاتها. 3- شعبة الامانات: وتتولى اعداد كشوفات شهرية للدوائر المختصة تتضمن كافة الاقتطاعات من الرواتب. 4- شعبة الصندوق: وتتولى تنظيم تحاويل اصحاب الاستحقاق بالمستندات التي يتم تسجيلها وتدقيقها. مهام قسم محاسبة الرواتب:- يتولى هذا القسم تدقيق وتسجيل الرواتب الشهرية لموظفي الوزارات والدوائر التي تصرف رواتبها مباشرة من وزارة المالية وكذلك مسك القيود اللازمة في السجلات المخصصة لهذه الغاية لكل موظف في الدولة يبين فيها تفاصيل خدمات الموظف المعني في الدولة ويتألف القسم من الشعب التالية:- أ- شعبة الرواتب: تقوم هذه الشعبة بتثبيت راتب كل موظف في السجلات المحفوظة في القسم مع ملاحقة ما عليه من حسميات ومتابعة كل ما يدور حول الموظف من زيادة الراتب وغلاء المعيشة ومن ثم تدقق المستندات ثم تفوض من قبل المحاسب وترسل لاصدار التحاويل عليها. ب - شعبة سجل خدمات الموظفين: تتولى ما يلي:- 1- اعداد وحفظ السجلات المتعلقة بخدمات جميع موظفي الحكومة المشمولين بأحكام قانون التقاعد المدني. 2- تنظيم بطاقة خاصة لكل موظف من موظفي الحكومة يسجل فيها جميع خدماته ودرجاته بالخدمة من بداية تعيينه حتى انتهاء خدمته ومتابعة تسجيل جميع ما يطرأ عليها. 3- تزويد لجان التقاعد والتعويضات بجداول تتضمن تفاصيل خدمة الموظف المحال على التقاعد او الذي تنتهي خدمته. 4- تزويد الموظف بسجل خدمة (بطاقة خدمة) عند الطلب بعد دفع الرسوم المقررة. مهام قسم محاسبة المخصصات:- يتولى هذا القسم تنظيم واعداد وتسجيل وتدقيق مخصصات الوزارة المرصودة في قانون الموازنة العام بما في ذلك مخصصات النفقات العامة والنفقات الطارئة. يتألف هذا القسم من الشعب التالية:- أ-شعبة النفقات: وتقوم بما يلي:- 1- الصرف من فصل وزارة المالية /الادارة والمحاسبة بموجب مستندات صرف تقوم باعدادها بعد تدقيق الاوارق المعتمدة للصرف. 2- تسجيل المستندات المصروفة في سجل التأديات الخاص بها ومراقبة المخصصات. 3- اعداد المواقف المالية الشهرية والحوالات المالية واجراء المناقلات الضرورية بين المواد. 4- الرد علىكافة المخابرات المتعلقة بالنفقات المذكورة. 5- الاحتفاظ بسجلات فرعية بالنسبة لبعض النفقات كأجور النقل وعلاوات اقتناء السيارات والرواحل والايجارات منعا لازدواجية الصرف. 6- اعداد مشروع موازنة الوزارة ومتابعة ما يتعلق بذلك من أعمال. ب- شعبة النفقات العامة: تقوم بما يلي:- 1- الصرف من فصل وزارة المالية /النفقات العامة/ بما فيها النفقات الائتمانية والمساهمات والاعانات والهبات والمكافآت وصرف المردود من واردات السنين السابقة وكذلك النفقات الطارئة ونفقات اغاثة النازحين. 2- تسجيل المستندات المصروفة في سجل التأديات الخاص بها ومراقبة المخصصات. 3- اعداد المواقف المالية والشهرية والحوالات المالية اللازمة واجراء المناقلات الضرورية بين المواد. 4- الرد على كافة المخابرات المتعلقة بالنفقات العامة واتمام الاجراءات المتلعقة بها. ج- شعبة المكافآت والاعتمادات:- 1- صرف المكافآت المستحقة لممثلي الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة. 2- استلام التحاويل الواردة من مراقب الشركات وقيدها ايراداً لحساب الواردات المتفرقة. 3- تسجيل هذه المستندات في سجل التأدية المعد لهذه الغاية تحت الفصل والمادة المخصصة. 4- تسجيل قيم الشيكات والتحاويل في سجل المكافآت المخصص لبيان مجموع ما يحصل عليه كل عضو من اعضاء الحكومة في الشركات ومقدار ما يحسم من دخل كل منهم لضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية. 5- ارسال الايصالات بكتب رسمية الى الشركات التي ترسل التحاويل والشيكات للوزارة. 6- مسك سجلات الاعتمادات ومتابعة الاعتمادات القديمة وتسديدها والاتصال بالجهات المعينة وملاحقة المخابرات المتلعقة بها. 7- اعداد وتنظيم الجداول والكشوفات المتلعقة بالبسة موظفي ومستخدمي الوزارة في الموسمين الصيفي والشتوي وقيد كافة ما يتعلق بها بالسجل المختص. يمسك قسم المخصصات السجلات التالية. ا- سجل تأدية مخصصات الوزارة. ب- سجل تأدية النفقات العامة. ج- سجل تأدية المكافآت الشهرية والسنوية. مهام قسم محاسبة السلفات:- يتولى هذا القسم صرف السلفات الموافق عليها بعد تسجيلها في السجلات المعدة لهذا الغرض ومتابعة تسويتها وسدادها وحفظ الوثائق المتعلقة بها. يتألف هذا القسم من الشعب التالية:- أ- شعبة الصرف: وتتولى صرف السلفات الرسمية منها والشخصية لجميع الدوائر. ب- شعبة التسجيل: تتولى ترحيل قيم مستندات الصرف والقبض الى جداول التنسيق حسب ابوابها الخاصة وسحب جداول الصرف والقبض للسلفات واعطاء الخلاصات الشهرية وترحيل قيم هذه الجداول والخلاصات الى دفاتر الاستاذ. ج- شعبةالمتابعة:- تتولى تسديد السلفات وتسويتها ومتابعة تعقيب تسديد المتأخر منها.

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية