التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم دور السينما. رقم 99 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1961
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 196116 أيلول 1956

تصنف دور السينما في المملكة الاردنية الهاشمية على النحو التالي: أ- درجة اولى تشمل دور السينما التالية: 1- زهران عمان 2- بسمان عمان 3- فيومي عمان 4- العاصي نابلس 5- غرناطة نابلس 6- ريفولي نابلس ب- درجة ثانية وتشمل دور السينما التالية: 1- دنيا رام الله 2- الوليد البيرة 3- الاردن عمان 4- الحمراء القدس 5- ستوديو الاردن عمان ج- درجة ثالثة وتشمل دور السينما التالية: 1- الزهراء اربد 2- ركس الزرقاء 3- الحمراء الزرقاء 4- النصر الزرقاء 5- النزهة القدس د- درجة رابعة وتشمل دور السينما التالية: 1- الفردوس عمان 2- سمير اربد 3- ركس بيت لحم 4- هشام اريحا 5- فاروق طولكرم 6- نبيل السلط 7- الشرق بيت لحم 8- ادونيس بيت لحم 9- دنيا عمان 10- البتراء عمان 11- العمل الكاثوليكي بيت لحم 12- رغدان مادبا 13 الشرق المفرق 14- الهاشمي جنين 15- سينما العقبة العقبة 16- الاهلي المحطة 17- الشرق الزرقاء

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم دور السينما. رقم 99 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1961)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية