نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم دور السينما. رقم 99 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1295، ص 1961
- نُشر
- 16 أيلول 1956
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1963
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم دور السينما. رقم 99 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1961)
حياة القانون
نظام رسوم دور السينما. ساري
رقم 99 لسنة 1956 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1961، نُشر في 16 أيلول 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام رسوم دور السينما المعدل. رقم 36 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1963 نظام رسوم دور السينما المعدل. رقم 36 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 نظام رسوم دور السينما المعدل. رقم 70 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 نظام رسوم دور السينما المعدل رقم 1 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
تصنف دور السينما في المملكة الاردنية الهاشمية على النحو التالي: أ- درجة اولى تشمل دور السينما التالية: 1- زهران عمان 2- بسمان عمان 3- فيومي عمان 4- العاصي نابلس 5- غرناطة نابلس 6- ريفولي نابلس ب- درجة ثانية وتشمل دور السينما التالية: 1- …
المادة 3
يستوفي الرسم شهريا على اساس عدد المقاعد على قسطين يستحق اولهما في بداية كل شهر وثانيهما في اليوم السادس عشر من الشهر نفسة بحسب الفئات التالية: أ- دور السينما من الدرجة الاولى (160) فلسا شهريا عن كل مقعد. ب- دور السينما من الدرجة الثانية …
المادة 4
المادة 5
يعتبر الشهر الكامل اساسا لتحقيق الرسم المعين وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا الا اذا قام صاحب السينما باعلام وزارة المالية في عمان ومحاسبي الوزارة في المقاطعات بعزمه على تعطيل دار السينما لايه اسباب قبل ثلاثة ايام من تاريخ التعطيل وفي هذه …
المادة 6
المادة 7
اذا تعطلت دار السينما لسبب طارىء خارج عن ارادة صاحبها فانها تعفى من الرسوم طيلة المدة التي لم يجر فيها تشغيلها بشرط اعلام وزارة المالية في عمان ومحاسبي الوزارة في المقاطعات بذلك خلال مدة (48) ساعة من ابتداء مدة التعطيل.
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اذا طرأ على أي من دور السينما في المملكة ايه تغيرات من شأنها ان تخفض او ترفع من مستوى تلك الدار فلمجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية ان يعيد النظر في امر اعادة تصفيتها باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 11
المادة 12
اذا اقامت احدى دور السينما او سمحت باقامة اية حفلات اخرى فيها عدا حفلات عرض الافلام الاعتيادية تخضع تذاكرها الى الرسوم المعينة في الفقرة (2) من المادة (10) من القانون رقم (25) لسنة 1956 المعدل لقانون رسوم طوابع الواردات الاصلي.
المادة 13
اذااخفى اي من اصحاب دور الينما اي عدد من المقاعد عند دفعه الرسوم في اوقاتها المعينة او اضاف اليها اي عدد غير العدد المصرح به عند دفع الرسوم دون اعلام الجهات المختصة بذلك قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاضافة تفرض عليه غرامة مقدارها خمسمائة فلس …
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام رسوم دور السينما..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.